جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص261
من الحفظ فيجب عليه الانفاق لولا إنفاق السلطان الحاكم فمع التبرع لا إشكال في عدم الرجوع ومع عدم قصد التبرع يشكل مع عدم جواز الاخذ حيث إنه بمنزلة الغاصب كما يظهر من صحيحة أبي ولاد (1) حيث حكم فيها بعدم استحقاق شئ من جهة علف البغلة من جهة كونه غاصبا ومع جواز الاخذ ولو كان مكروها قد يوجه الرجوع إلى المالك من جهة أن نفقة الحيوان المملوك على مالكه لكنه يشكل من جهة أن مجرد الحكم التكليفي أعني وجوب الانفاق لا يوجب اشتغال ذمة المالك واحترام مال المسلم أعني الآخذ للضالة كيف يوجب الرجوع إلى المالك مع عدم كون الانفاق بأمره كما أن ما ذكر من إنفاق السلطان من بيت مال المسلمين لم يظهر وجهه وإن كان مصلحة لشخص المالك فإنه بعد القول بعدم لزوم حفظ مال الغير ما وجه لزوم الحفظ على الحاكم فإنه ليس كحفظ النفس وإلا لكان أخذ الضالة إذا كانت في معرض التلف لازماولم يظهر من الاخبار بل ظهر خلافه ولا مجال للتمسك بقاعدة نفي الضرر بالنسبة إلى الآخذ للضالة حيث إنه يتضرر مع عدم الرجوع لان دليل نفي الضرر على فرض حكومته على الادلة المثبتة للاحكام يكون شأنه نفي الحكم الضرري لا إثبات الحكم وفي المقام يراد إثبات الحكم أعني الرجوع إلى مالك الضالة مضافا إلى أن الآخذ بأخذه أقدم على ضرره فتأمل، ولا يقاس المقام بما لو أخذ اللقيط حيث إن الاخذ هناك إذا كان اللقيط في معرض الهلاكة واجب، ودل بعض الاخبار على الرجوع.
ومما ذكر ظهر الاشكال في التقاص المذكور في المتن إذا كان للضالة نفع كالظهر واللبن.
(القسم الثالث في اللقطة وفيه ثلاثة فصول: الاول اللقطة كل مال ضايع أخذ ولا يد عليه، فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف، وفي قدر الدرهم روايتان، وما كان أزيد فان وجده في الحرم كره أخذه وقيل يحرم ولا يحل أخذه إلا مع نية التعريف ويعرف حولا فإن جاء صاحبه وإلا تصدق به أو استبقاه أمانة ولا يملك، ولو تصدق به بعد
(1) تقدمت في كتاب الغصب