جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص260
التعريف بل لزوم التعريف سنة إلا أن يقال: مورده الدابة الضالة والثوب والدرهم ولعل اختلاف حكم الشاة والدابة أوجب الاختلاف ولا مجال للجمع بين الطرفين بالاطلاق والتقييد للفرق بين الحكم المذكور بنحو القانون القابل للتخصيص والتقييد وبين مثل مورد السؤال ولا ندعي عدم إمكان مدخلية شئ في مورد السؤال الشخصي حتى يقال: قد يقتضي المصلحة تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل المراد بعد الاحتمال والخروج عن الجمع العرفي إلا أن يكون مورد السؤال عن رسول الله صلى الله عليه وآله واحدا ويكون الاختلاف من جهة عدم نقل الراوي عن الامام عليه السلام تمام الجواب المحكيعن رسول الله صلى الله عليه وآله أعني الجواب المذكور في الصحيح المروي عن قرب الاسناد فتعين الاخذ بمضمونه ويكون موافقا للاحتياط.
وأما الرواية المتضمنة لحبس الشاة ثلاثة أيام – الخ فالظاهر أنها خبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: ” جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة قال: فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها فان جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها ” (1).
والرواية وإن كانت ضعيفة بحسب السند لكنها منجبرة بفتوى الاساطين ومن لا يعمل إلا بالقطعيات من الاخبار، لكن الاشكال في أنها لا اختصاص لها بما وجدت في العمران بل تشمل ما لو وجدت في الفلاة لترك الاستفصال في الرواية فإن كان ترك الاستفصال بمنزلة الاطلاق القابلة للتقييد لزم تقييد هذه الرواية بما دل على حكم الشاة المأخوذة في الفلاة لكنه ليس كذلك من جهة الفرق بين المطلق المذكور قانونا القابل للتقييد وبين ترك الاستفصال حيث إنه ليس بمنزلة القانون القابل للتقييد فلا يبعد وقوع المعارضة بينها وبين مادل على حكم الشاة المأخوذة في الفلاة فلابد من الترجيح أو التخيير.
وأما
لزوم إنفاق الواجد للضالة
مع عدم إنفاق السلطان من بيت المال فلعله من جهة أنه وإن لم يجب عليه قبل الاخذ حفظ مال الغير والانفاق لكن مع الاخذ لابد له
(1) التهذيب ج 2 ص 118.