جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص257
عن الشاة الضالة بالفلاة، فقال للسائل: هي لك أو لاخيك أو للذئب، قال: وما أحب أن أمسها، قال: وسئل عن البعير الضال فقال للسائل: مالك وله، خفه حذاؤه وكرشه سقاءه خل عنه “.
ولا يبعد التفصيل بين صورة وجدان البعير في كلاء وماء يتمكن من التناول منهما وإن لم يكن صحيحا وغيرها لعدم الاطلاق فيما يدل على النهي عن أخذه لصورة عدم التمكن كما لو وجد في قفر لا ماء فيه ولا كلاء.
وقد يتمسك بخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ” إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد قال: إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها ” (1).
وخبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها، قال: وقضىأمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابته في مضيعة فقال: إن كان تركها في كلاء وماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء وإن تركها في غير كلاء ولا ماء فهي للذي أحياها ” (2).
وفي صحيح عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام ” من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الارض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ المباح ” (3).
والظاهر خروج محل الكلام عن هذه الاخبار لان الكلام في الضالة ومورد هذه الاخبار صورة الاعراض في صورة الترك في غير كلاء ولا ماء فإن استفيد من الاخبار جواز أخذ الضالة بنحو الاطلاق وإن كان مكروها إلا في مورد النهي فلا يبعد جواز أخذ البعير في صورة وجدانه في محل يكون معرضا للتلف لعدم شمول النهي لها، ثم
(1) الكافي ج 5 ص 140.
(2) الكافي ج 5 ص 141.
(3) الكافي ج 5 ص 140 والتهذيب ج 2 ص 117.