پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص210

ولو قصورا فان حديث ” على اليد ” لا يفرق بين صورة الغصب وغيرها.

وربما يؤيد القول المشهور أعني لزوم الرد ولو تضرر الغاصب بقوله عليه السلام ” لا حرمة لعرق ظالم ” بالاضافة أو بالتوصيف، ويمكن أن يقال: تارة يكون الحكم في نفسه ضرريا كوجوب الجهاد مع اجتماع الشرائط فمثله لا يرفع بقاعدة نفي الضرر لانه يلزم نفي تشريعه مع أن التشريع محقق واخرى يكون ضرريا في الجملة فمثل هذا لا يوجب عدم توجه قاعدة نفي الضرر إليه بلغ الضرر ما بلغ هذا مع أنه قد يتوجه وجوب الرد إلى الحاكم أو عدول المؤمنين بأن يتصرف في مال القاصر كالمجنون أو الصغير أو الغائب فهل يجب عليهم أن يتصرفوا في مال القاصر بلغ ما بلغ لرد العين المتصرف فيها بغير حق.

وأما صورة تعسر رد العين المغصوبة فالمعروف أيضا وجوب الرد وتحملالمشقة بل ادعي الاجماع عليه وقد يعلل في بعض الكلمات بأن الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال مع أن الظاهر أنه ليس خبرا وغالب أحكام المغصوب مشترك بين المغصوب والمال المأخوذ بغير حق كالمأخوذ بالعقد الفاسد جهلا وكأنهم قدموا أحكام الغصب على قاعدة نفي الحرج مع أن دليل القاعدة حاكم بالنسبة إلى أدلة الاحكام الثابتة للعناوين الاولية هذا مع أنه لم يظهر وجه لما ذكر من تضرر المالك فانه مع رد المثل في المثليات ورد القيمة في القيميات أي ضرر يتوجه إلى المالك المغصوب منه بل المعارضة بين دليل قاعدة السلطنة وقاعدة نفي الضرر، ودليل نفي الضرر حاكم على دليل قاعدة السلطنة.

ولو عاب ضمن الارش ويدل عليه صحيحة أبي ولاد الواردة في كراء البغلة (1) والمسافرة معها بغير إذن صاحب البغلة وغيرها من الادلة.

ولو تلف العين المغصوبة أو تعذر العود مع بقاء العين ضمن المثل إن كان

(1) في الكافي ج 5 ص 290 – 291: ” عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبى ولاد الحناط قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لى فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه =