پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص164

وكذلك رواه في محكي الخصال إلا انه بعد الاوداج ” أو قال: العروق ” (1).

ومرسل البرقي في المحكي عن محاسنه: (2) ” حرم من الذبيحة سبعة أشياء إلى أن قال: فأما ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والانثيان والرحم “.

وفي مرفوع أبي يحيى الواسطي ” مر أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم، والغدد، وآذان الفؤاد والطحال، والنخاع، والخصي، والقضيب، فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الطحال والكبد إلا سواء، فقال: كذبت يالكع إيتني بتورين (3) من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما، فأتى بكبد وطحال وتورين من ماء، فقال: شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه، ثم أمر فمرسا جميعا في الماء (4) فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله ” (5).

وخبر إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام ” حرم من الشاة سبعة أشياءالدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال، والمرارة ” (6).

وخبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام ” (7).

ومرسل الخصال: ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكره أكل خمسة: الطحال والقضيب والانثيان والحياء وآذان القلب ” (8).

(1) تقدم آنفا.

(2) ص 471.

(3) التور: اناء يشرب فيه.

واللكع: الاحمق.

(4) مرس الشئ في الماء: انقاعه فيه وتليينه باليد.

(5) و (6) الكافي ج 6 ص 253.

والتهذيب ج 2 ص 356.

(7) الكافي ج 6 ص 254 والمحاسن ص 471.

والعلل ص 188.

(8) المصدر ج 1 ص 136.