پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص145

فقال: أو ليس قد بين الله لكم ” والانعام خلقها لكم فيها دف ء ومنافع ومنها تأكلون ” وقال: ” والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ” فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام ولكن الناس يعافونها ” (1).

وفي خبر زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام ” سألاه عن أكل لحوم الحمرالاهلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لانها كانت حمولة للناس وإنما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن ” (2) إلى غير ما ذكر من الاخبار.

وفي قبالها أخبار أخر يظهر منها الحرمة منها مرسل أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن لحوم الخيل فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة، وعن لحوم الحمر الاهلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر ” (3).

والمرسل في محكي المقنع عن النبي صلى الله عليه وآله ” كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمير الانسية حرام ” (4).

وصحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن أكل الخيل والبغال فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها ” (5).

وصحيح سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام ” سألته عن لحوم البرازين والخيل والبغال، فقال: لا تأكلها ” (6).

(1) التفسير ج 1 ص 255.

(2) الكافي ج 6 ص 245 – 246.

(3) راجع الكافي ج 6 ص 246.

والتهذيب ج 2 ص 348.

(4) المقنع ص 35.

(5) الكافي ج 6 ص 246.

والتهذيب ج 2 ص 348.

(6) التهذيب ج 2 ص 349.