پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص131

ويمكن أن يقال هنا عنوان سوق المسلمين وعنوان الصنع في أرض المسلمين ففي الاول لابد من صدق سوق المسلمين عرفا فلعله بمجرد غلبة المسلمين في السوق لا يصدق سوق المسلمين وفي الثاني يكفي الغلبة بحسب الموثق فما يظهر من كلام صاحب المسالك قدس سره من كفاية الغلبة بالنسبة إلى السوق لا يخلو عن الاشكال ويظهر مما ذكر من الاخبار عدم لزوم السؤال حتى مع التمكن بسهولة من معرفة الحال فما اشتهر بين الاعلام في عصرنا من أنه ينصرف الشك أو الجهل عن صورة التمكن من السؤال بسهولة إلا في باب الطهارة والنجاسة لا يوجب الاحتياط في المقام وإن سلم في غير المقام.

وأما جواز العقر بالسيف وغيره مما يجرح مع تعذر الذبح أو النحر فقد سبق الكلام فيه والظاهر عدم اشتراط خوف التلف كما في المتن.

وأما تحقق ذكاة السمك بإخراجه من الماء حيا بعد الفراغ عن احتياج حلية الاكل إلى التذكية لما دل من الاخبار على حرمة الطافي وما مات منه في الماء فيدل عليه المرسل في الاحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ” إن زنديقا قال له: والسمك ميتة قال: إن السمك ذكاته إخراجه من الماء ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه وذلك انه ليس له دم وكذلك الجراد ” (1).

وموثق أبي بصير ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون وكذلك اليهودي؟ فقال: لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها ” (2).

وفي خبر الكناني عنه أيضا عن الحيتان يصيدها المجوس فقال لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها ” (3) إلى غير ما ذكر من الاخبار.

وظهر مما ذكر أنه مع عدم إسلام الآخذ وعدم التسمية يحل ويدور الحلية

(1) الوسائل باب 31 من كتاب الصيد تحت رقم 8.

(2) التهذيب ج 2 ص 341 والكافي ج 6 ص 217.

(3) الوسائل باب 32 من كتاب الصيد تحت رقم 11.