پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص130

يجوز عقره بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي تلفه.

الثالث: ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، ولا يعتبر في المخرج الاسلام ولا التسمية، ولو وثب أو نضب عنه الماء فاخذ حيا حل، وقيل يكفي إدراكه ويضطرب، ولو صيد وأعيد في الماء فمات لم يحل وإن كان في الآلة، وكذا الجراد ذكاته أخذه حيا، ولا يشترط إسلام الآخذ ولا التسمية، ولا يحل ما يموت قبل أخذه، وكذا لو أحرقه قبل أخذه، ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران.

الرابع: ذكاة الجنين ذكاة امه إذا تمت خلقته، وقيل: يشترط مع إشعاره أن لا تلجه الروح، وفيه بعد ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية)

اما

جواز ابتياع ما يباع في سوق المسلمين

من غير تفحص فيدل عليه حسن الفضلاء ” سألوا أبا جعفر عليهما السلام عن شراء اللحم من الاسواق ولا يدري ما صنعالقصابون، فقال: كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه ” (1).

وصحيح أحمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام سأله عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري، أيصلى فيه؟ قال: نعم إنا نشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة ” (2).

وصحيحه الآخر أيضا ” سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرو لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها قال: نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليهما السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم ” (3).

وموثق إسحاق عن الصادق عليه السلام ” انه قال: لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت له: وإن كان فيها غير أهل الاسلام قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس ” (4).

(1) الكافي ج 6 ص 237.

والتهذيب ج 2 ص 356.

(2) التهذيب ج 1 ص 242.

(3) و (4) المصدر ج 1 ص 241.