جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص126
الحرمة عما هو ظاهر فيه، فان من الاخبار المذكورة في المقام خبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الاسناد ” عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام انه كان يقول إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها ” (1).
فقيل: إذا جعلت السكين مفعولا كان كالصريح في حلية الاكل، فنقول غاية الامر مع هذا الاحتمال لا مجال للاستدلال به على الحرمة، ومع الاحتمال لا يكون دليلا أو مؤيدا للقول بالكراهة.
ثم إنه قد يقال على فرض استفادة الحرمة من الاخبار المذكورة الظاهر عدم حرمة الذبيحة كما صرح به كثير ومنهم جملة من القائلين بالحرمة تمسكا بإطلاق الادلة كتابا وسنة بل لو جعل السكين مفعولا في خبر الحسين بن علوان كان كالصريح في حل الاكل.
ويمكن أن يقال: لا نجد فرقا بين قطع الرأس وترك الاستقبال فكيف يحمل هذا على الحرمة التكليفية دون ترك الاستقبال بل الظاهر أن نظر السائلين إلى حلية الاكل فعلى القول بالحرمة الظاهر أنها حرمة وضعية بمعنى حرمة الاكل فلاحظ الموثق المذكور حيث قال على المحكي ” لا بأس بأكله ما لم يتعمد ” فأينهذا من الحرمة التكليفية وكذلك صحيح الحلبي المذكور في نسيان التسمية.
نعم قد يوهم هذا قوله عليه السلام على المحكي في صحيح الحلبي المذكور بعد سؤال الراوي أيؤكل منه: ” نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه ” بأن يستظهر منه أن نعم جواب سؤاله من غير فرق بين تعمد قطع الرأس وعدمه ثم نهى عن التعمد لكن هذا لا يوجب رفع اليد عن ظواهر الاخبار المذكورة لاحتمال أن يكون نعم في قبال حرمة الاكل بقول مطلق سواء تعمد أو لم يتعمد فتأمل.
وقد ظهر من الاخبار المذكورة أنه مع سبق السكين بدون تعمد الذابح لا إشكال.
وأما استحباب ربط يدي المذبوح في الغنم بالنحو المذكور في المتن فلم نجد دليلا عليه سوى خبر حمران بن أعين عن الصادق عليه السلام ” سألته عن الذبح فقال: إذا
(1) المصدر ص 51.