جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص100
الرجل ويسمي قالا: إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته فقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ولا ترون ما ترون [ ما يرون – خ ل ] في الكلب ” (1).
وخبر سالم الاشل ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يمسك على صيده ويأكل منه فقال: لا بأس بما يأكل هو لك حلال ” (2) إلى غير ما ذكر من الاخبار.
وقد يحمل هذه الاخبار على صورة الاكل نادرا بخلاف ما إذا كان مساويا أوغالبا جمعا بين هذه وبين الاخبار السابقة ولا يخفى الاشكال فيه فإن الاخبار المجوزة مع كثرتها وكونها في مقام بيان القانون الكلي كيف تحمل على ما ذكر مع أنه لا مدخلية لعدم الاكل في كون الكلب معلما.
ويمكن أن يقال لا يستفاد من قوله تعالى ” فكلوا مما أمسكن عليكم ” مدخلية الامساك في حلية الاكل بل لعله من جهة أنه مع الاكل لا موضوع للاكل.
وأما اعتبار كون المرسل مسلما أو بحكم المسلم كالصبي المميز الملحق به أو البنت المميزة كذلك فقد علل بأن الارسال نوع من التذكية نصا وفتوى وسيجئ إن شاء الله تعالى اشتراط كون المذكي مسلما.
ويمكن أن يقال إن تم الاجماع فلا كلام ولا حاجة إلى التعليل المذكور ويشكل دعوى الاجماع لنقل المصنف – قدس سره – الخلاف في إرسال اليهودي والنصراني و استظهاره عدم الحلية من جهة الاصل وإلا أمكن الخدشة في ما ذكر فإنه لا إشكال في أن نفس الارسال ليس تذكية ولذا لو أرسل الكلب ولم يقتل الصيد وكان له حياة مستقرة لكان اللازم التذكية ولا دليل على لزوم كون المذكي في كل تذكية مسلما، ألا ترى أنذكاة السمكة إخراجها من الماء حيا ولا فرق بين كون المخرج مسلما أو كافرا، والتمسك بالاصل قد سبق الكلام فيه.
(1) الكافي ج 6 ص 202 والتهذيب ج 2 ص 344.
(2) الكافي ج 6 ص 203 والتهذيب ج 2 ص 345.