پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص97

وقد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل أكله؟ فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه إذا سميت أكلته ” (1) وغيرهما لكن الاصحاب لم يعملوا بها، ومن المحتمل أن يكون عدم أخذهم من جهة الترجيح والظاهر أنها محمولة على التقية، قال أبان ابن تغلب ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام يفتي في زمن بني امية أن ما قتل البازي والصقر حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل ” (2) وقال الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام: ” كان أبي يفتي وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور وأما الآن فانا لا نخاف ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته فانه في كتاب [ علي إن ] الله عزوجل يقول: ” وما علمتم من الجوارح مكلبين “فسمى الكلاب ” (3) وأما إدراك الذكاة بأن يجد الحيوان يركض برجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه فلقول الباقر عليه السلام على المحكي في صحيح زرارة ” كل من كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع، وهو قول الله عزوجل إلا ما ذكيتم فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكل ” (4).

وفي خبر ليث المرادي ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدها فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب تتحرك – الحديث ” (5).

(1) التهذيب ج 2 ص 346.

(2) الكافي ج 6 ص 208.

(3) راجع الكافي ج 6 ص 207 والتهذيب ج 2 ص 246 والاستبصار ج 4 ص 73.

واللفظ للكافى.

(4) التهذيب ج 2 ص 352.

وفى تفسير العياشي ج 1 ص 292 والمصع: الحركة.

(5) الكافي ج 6 ص 208.