جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص95
ما يشك في اعتباره في التذكية وبيان ما له المدخلية راجع إلى الشارع فلا مانع من التمسك بحديث الرفع لرفع المدخلية فلا مجال للاستصحاب.
لكن هذا خلاف مشرب الفقهاء – رضوان الله تعالى عليهم – حيث يقولون الاصل في المعاملات عند الشك وعدم التمكن من الرجوع إلى العام أو المطلق الفساد حيثإن الاثر المترتب مسبوق بالعدم فيستصحب.
ويمكن أن يقال: الاكثر قائلون بالبراءة في الشك في شرطية شئ أو جزئيته في الصلاة والظاهر عدم الفرق بين الصلوات اليومية وصلاة الطواف فيلزمهم أن يحتاطوا في صلوة الطواف لانه مع الاخلال بالجزء المشكوك أو الشرط كذلك يشك في حلية ما صار محرما على المحرم بالاحرام فيستصحب الحرمة.
وأيضا يلزمهم عدم جواز الاقتداء بمن يصلي ولا يحتاط بناء على عدم الاطلاق في أدلة صلوة الجماعة فتأمل.
وأما لو حصل القطع بالمعراض فمع خرقه وحصول القطع به يتحقق التذكية بلا خلاف ظاهرا لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي عبيدة على المحكي ” إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، فإن لم يخرق واعترض فلا تأكل ” (1).
وفي المقام أخبار اخر فيها تفصيل منها خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى قال: يأكله إذا أصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض قال: إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا ” (2).
وفي صحيحه الآخر عنه أيضا ” أنه سأل عما صرع المعراض من الصيد فقال إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل، قلت: وان كان له نبل غيره؟ قال: لا ” (3).
(1) الكافي ج 6 ص 212.
(2) الكافي ج 6 ص 213 (3) الكافي ج 6 ص 212.