پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص81

ذلك، ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها ما قومته، ثم انطلق إلى أوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة وأوصه ومره إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك، ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل ثم انظر إلى كل شئ تصدق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله وأحصه فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه فمره أن يخرج الصحيفة ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت وأخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة، ثم أفعل مثل ذلك في كل سنة حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء الله تعالى، قال: فقال الرجل فرجت عني يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله جعلني الله فداك ” (1).

والمعروف تلقي هذا الصحيح بالقبول وكان مخالفة لضوابط النذر أولا بالصدقة بالقيمة عن منذور العين، وثانيا بعدم وجوب تعجيل الصدقة بما لا يضر به من المال، وثالثا بعدم بطلان النذر فيما يضر به من الصدقة منه، واجيب عن الاخير بأنه لا وجهللبطلان مع إمكان دفع الضرر بالطريق الخاص، والثاني بعدم ما يدل على وجوب التعجيل، والاول بإجزاء القيمة في مثله لان المقصود الصدقة من حيث القدر لا من حيث العين.

ويمكن أن يقال: لا إشكال في أنه لولا النص المذكور لما جاز التصرف في العين بالنحو المذكور فلا بد من الاقتصار بمورد النص، ولعل ما أمر الامام عليه السلام به على المحكي من باب الولاية لا من جهة بيان حكم مورد السؤال ومورد السؤال العهد فالتعدي منه إلى النذر مشكل.

(الرابع في اللواحق وهي مسائل الاولى لو نذر أن يصوم يوما معينا فاتفق له السفر أفطر وقضاه، وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست، ولو شرط صومه سفرا و حضرا صام وإن اتفق في السفر ولو اتفق يوم عيد أفطر، وفي القضاء تردد.

ولو عجز

(1) الكافي ج 7 ص 459 والتهذيب ج 2 ص 334.