پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص73

رقبه فأعتق أشل أو أعرج قال: إذا كان ممن يباع أجزء عنه إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط “.

(1)فبعد الفراغ عن عدم لزوم الوفاء وعدم ترتب الكفارة إلا في صورة اليمين أو العهد أو النذر وعدم كون مورد الاخبار المذكورة من اليمين ولا من العهد فموردها النذر فمع الاكتفاء بقول لله علي وجعله لله علي في هذه الاخبار يستفاد عدم اعتبار الشرط فلا مجال للمناقشة بأنه مع احتمال مدخلية الشرط في النذر لم يجد شئ من إطلاقها كما أنه لا مجال للاستدلال ببعض الاخبار للاشتراط كموثق سماعة ” سألته عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله؟ فقال: لا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفره أو رزقه رزقا فقال: ” لله علي كذا وكذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه و ينبغي له أن يفي به “.

(2) وصحيح منصور بن حازم المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام: ” إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته أو يقول: لله علي هدي كذا إن لم أفعل كذا وكذا ” لان الموثقالمذكور في مقام نفي اليمين في معصية الله وأما الخصوصية المذكورة فلا ظهور فيه في المدخلية لان قوله على المحكي في الشكر يحتمل أن يراد أنه إذا كان في مقام الشكر يقول كذا فيكون كونه في مقام الشكر شرطا للقول المذكور.

ويحتمل أن يراد لزومه بان يكون كونه في مقام الشكر لازما والحال أن القائل بلزوم الشرط لا يلتزم بلزوم كون الناذر في مقام الشكر بل يقول بكفاية الشرط كقوله: إن فعلت كذا من المحرمات أو إن لم أفعل كذا من الطاعات.

(1) المصدر ج 2 ص 334.

(2) راجع التهذيب ج 2 ص 335 والاستبصار ج 4 ص 46.