پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص71

واما نذر المملوك فاشتراط نذره بإذن المالك حكي نفي الخلاف فيه واستدل عليه بعموم أدلة الحجر عليه من الكتاب والسنة وخصوص المروي في الوسائل عن قرب الاسناد ” إن عليا صلوات الله عليه كان يقول ليس على المملوك نذر إلا ان يأذن له سيده ” (1).

أما شمول أدلة الحجر لكل نذر لا ينافي حقوق السيد كنذر أن يقرء في كل يوم خمسين آية من القرآن فيشكل ولا أظن أن يلتزم به أحد وإلا لزم عدم جواز قراءة القرآن بدون إذن السيد فالعمدة الخبر المذكور إن كان اعتماد الاصحاب عليه حتى يصير منجبرا به وقد سبق في كتاب الايمان أن ظاهر الدليل عدم الصحة بدون الاذن فمع المبادرة يحكم بعدم الصحة لا أنه يصح وللسيد أو للزوج فسخه وسبق هناك أنه مع الاشتراط لا فرق بين أن يكون المحلوف عليه واجبا أو غير واجب أو ترك حرام.

وفي المقام استثنى في الصحيح المذكور الحج وغيره ولم يظهر أن الاستثناء راجع إلى قوله عليه السلام على المحكي ” ليس للمرأة مع زوجها أمر – الخ ” حتى يكون الاستثناء منقطعا أو يكون راجعا إلى قوله – على المحكي – ” ولا نذر في مالها ” إلا أن يقال في خصوص الحج إن كان خصوص حجة الاسلام فلا إشكال في عدم الحاجة إلى الاذن حيث إنه ” لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ” (2) وإن كان غير حجة الاسلام فلا إشكال في الحاجة إلى الاذن لعدم جواز الخروج بدون إذن الزوج فإن كان الاستثناء راجعا إلى الصدر فلابد من التخصيص بحجة الاسلام فالرجوع إلى الصدر يوجب خلاف الظاهر من جهتين انقطاع الاستثناء والتخصيص بحجة الاسلام بخلاف الرجوع إلى الاخير.

وأما

عدم الانعقاد مع السكر

أو الغضب فإن بلغ السكر أو الغضب إلى مرتبة تكون الافعال الصادرة على خلاف أفعال العقلاء فلا إشكال وإلا يشكل لتحقق القصد فيكون النذر مشمولا للعمومات.

(1) الوسائل كتاب النذر، ب 15 بحت رقم 2 وقرب الاسناد ص 52.

(2) نهج البلاغة باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام.