جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص62
أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها ” (1).
وفي مرسل محمد بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام ” من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة ” (2).
ومرسل ابن فضال عنه أيضا ” من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وله حسنة ” (3) إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بفتاوى الاصحاب.
(ولو حلف لزوجته أن لا يتزوج أولا يتسرى
لم تنعقد يمينه، وكذا لو حلفت هي أن لا تتزوج بعده، وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه.
ولا تنعقد لو قال لغيره: والله لتفعلن، ولا تلزم أحدهما، وكذا لو حلف لغريمه على الاقامة بالبلد وخشي مع الاقامة الضرر، وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل ولا إثم ولا كفارة)
أما عدم انعقاد اليمين لو حلف لزوجته فيدل عليه ما دل على أن الحلف على الامور المباحة يجوز مخالفته إذا رأى ترك المحلوف عليه خيرا.
ويمكن أن يقال: المستفاد جواز الترك لا عدم الانعقاد مضافا إلى اشتراط خيرية الترك لا مطلقا إلا أن يستفاد عدم الاشتراط من خبر منصور بن حازم قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات أن لا تتزوج بعده أبدا ثم بدالها أن تتزوج فقال: تبيع مملوكها إني أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ فإن شائت أن تهدي هديا فعلت ” (4) وفيه تأمل.
ومن هذا الخبر ظهر وجه عدم انعقاد حلف الزوجة على عدم التزوج معموت الزوج لكنه يتأتى الاشكال من جهة عدم الانعقاد أو الانحلال ومع عدم الحاجة إلى الزواج وعدم اشتياقها إليه.
واما
لو حلفت على عدم الخروج مع الزوج
ومقتضى القاعدة عدم انعقاد اليمين
(1) التهذيب ج 2 ص 328 والكافي ج 7 ص 444.
(2) الكافي ج 7 ص 443.
(3) الكافي ج 7 ص 444.
(4) التهذيب ج 2 ص 329 و 332 وفقه الرضا ص 58 وفيه ” انى أخاف عليه السلطان “.