پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص48

صدقه المساوي دفعا إليه ما معهما وإن أنكر غرم للثاني ما كان في يده، ولو اقر للميتة بزوج دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه.

ولو أقر بآخر لم يقبل إلا أن يكذب نفسه فيغرم له إن أنكر الاول، وكذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة.

ولو أقر اثنان عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث.

ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة)

لو أقر باثنين دفعة لم يثبت النسب ولكن يدفع إليهما التركة مع أولويتهما ويشاركهما مع المساوات ولا يلتفت إلى تناكرهما، ذكر هذا القيد في بعض الكلمات والظاهر عدم لزومه فإن المقر تارة يقر بواحد من الورثة ليس غير، وأخرى يعترف بدون نفي الغير ففي الصورة الاولى إذا أنكر المقر له الاول الآخر لم يشترك معه وفي الصورة الثانية لو أقر المقر به فلا مانع من شركته ولو أنكر المقر له الاول.

ولو أقر بمن هو أولى منه، ثم بمن هو أولى من المقر له فإن صدقه الاول دفع إلى الثاني وان كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه بناء على الاخذ بالاقرار الثاني ووجه الضمان الحيلولة وقد سبق الاشكال فيه حيث ان الاقرار الثاني اقرار بمال الغير فما وجه صحة الاقرار كما لو أقر بأن ما في يد زيد لعمرو والعلم الاجمالي بكذب أحد الاقرارين حاصل فكيف يؤخذ منه العين والبدل.

ولو أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما فإن صدقه المساوي دفعا إليه ما معهما وان أنكر غرم للثاني ما كان في يده وهذا أيضا مبني على الاخذ بالاقرار الثاني والاشكال فيه الاشكال.

ولو أقر للميتة بزوج دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه ولو أقر بآخر لم يقبل إلا أن يكذب نفسه فيغرم له ان أنكر الاول، وكذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة هكذا في المتن، ومقتضى ما ذكر آنفا عدم الحاجة إلى تكذيب نفسه بل بمجرد الاقرار يكون المقر مأخوذا به ويغرم للثاني للحيلولة، وكذا الكلام بالنسبة إلى الزوجات وما قيل في وجه لزوم التكذيب من أنه مع عدم التكذيب اخبار