جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص44
عن اللغوية.
ولو قال: ” له علي عشرة إلا ثوبا ” سقط عن العشرة قيمة الثوب ويرجع إليه في تفسير الثوب ما لم يستوعب حيث سبق جواز استثناء غير الجنس.
(الثاني في تعقيب الاقرار بما ينافيه.
فلو قال: هذا لفلان بل لفلان فهو للاول ويغرم القيمة للثاني.
ولو قال: له علي مال من ثمن خمر لزمه المال.
ولو قال: ابتعت بخيار وأنكر البايع الخيار قبل إقراره في البيع دون الخيار وكذا لو قال: من ثمن مبيع لم أقبضه)
لو قال: هذا لفلان بل لفلان فالمشهور أن المقر به للاول ويغرم القيمة للثاني إن كان المقر به قيميا للحيلولة، ويشكل من جهة أن التكلم بهذا النحو أعني التعقيب ببل شايع متعارف ليس مناقضا لما ذكر أولا، وعلى فرض التسليم لقائل أن يقول: بعد صحة الاقرار للاول لا يبقى وجه لصحة الاقرار للثاني لانه إقرار بمال الغير، فهذا كما لو أقر بأن ما في يد زيد لعمرو مضافا إلى أن اللازم على ما ذكر رد المال إلى الثاني ولو بالاشتراء أو الاستيهاب من الاول لان الرجوع إلى البدل يكون مع عدم التمكن من عين المال، وإلى أنه مع عدم صحة قوله بل لفلان لكونه مناقضا للسابق ما وجه التغريم للثاني؟ وكيف يحكم الحاكم باللزوم للاول والغرامة للثاني مع علمه بمخالفة أحد الحكمين للواقع، وإلى ما قيل من أنه يؤخذ بالاقرار مع الجزم ومع تطرق الاحتمال لا يؤخذ به بل مقتضى الاصل البراءة.
ولو قال: له علي من ثمن خمر فالمعروف أيضا لزوم المال ويشكل أيضا من جهة احتمال جهله ببطلان بيع الخمر أو إخباره بوقوع البيع الواقع بين الناس الغير المبالين بالاحكام الشرعية مع العلم بالفساد شرعا، وكذا الكلام لو قال: ابتعت بخيار أو قال: من ثمن مبيع لم أقبضه فإنه إن كان واقع الامر كذلك وأراد الاخبار بنحوما وقع فهل يخبر بغير هذا النحو؟ وقد سبق الكلام في الاقرار بشئ مؤجلا.
(الثالث
الاقرار بالنسب،
ويشترط في الاقرار بالولد الصغير إمكان البنوة وجهالة نسب الصغير وعدم المنازع ولا يشترط التصديق لعدم الاهلية.
ولو بلغ