جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص17
الكفارة الواجبة في قتل العمد عليه لاتحاد جنس السبب وهو القتل، فإن تم الاجماع وإلا فلا يخفى الاشكال في ما ذكر لاحتمال كون السبب خصوص قتل الخطأ لانفس القتل.
واختلف في اشتراط الاسلام في باقي الكفارات حيث يجب العتق فالاكثر على الاشتراط من جهة حمل المطلق على المقيد ولرواية سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام ” قال: سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا ” (1)، ولقوله تعالى: ” ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون “.
واستشكل بأنه لا وجه لحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب والروايةضعيفة من جهة السند (2).
ولا وجه للتمسك بقوله تعالى لعدم صدق الانفاق على الكفارة ولا يخفى أنه إن أحرز تمسك الفقهاء بالخبر المذكور ينجبر ضعفه بأخذهم، وقد يقال ما نحن فيه نظير الغسل حيث إنه إذا تبين كيفيته في محل يحمل الغسل المستحب بسبب زماني أو مكاني أو بسبب موجب له على النحو المبين.
ولا يخفى الفرق حيث إن الغسل أمر عبادي لابد في بيان كيفيته من الاخذ من طرف الشرع بخلاف عتق الرقبة فإذا قيد الرقبة بالايمان في بعض الموارد فلا وجه لتقييدها بدون الدليل في مورد آخر.
وقد يتمسك بقاعدة الاحتياط ولا يخفى الاشكال فيه فان المحقق في الاصول جريان البراءة في الشك في الشرطية والجزئية في أمثال المقام.
نعم يتوجه في المقام شئ آخر وهو أنه إذا كانت الكفارة لرفع العقوبة الاخروية أو لتخفيفها وشك في أنه بدون الخصوصية المشكوكة الاعتبار ترتفع أو تخفف العقوبة يحكم العقل بلزوم الاحتياط ومع قطع النظر عن هذه الجهة لزوم الاحتياط على القول به مبني على عدم الاطلاق ومع الاطلاق لا وجه له إلا بملاحظة الجهة المذكورة والحاصل أنه إذا كانت الكفارة بمنزلة التوبة الموجبة لرفع العقوبة أو
(1) التهذيب ج 2 ص 310.
(2) بحسن بن على بن أبى حمزة البطائني.