جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص15
تفيد السببية ويشكل حيث إن السببية متحققة مع عدم الوجوب كما في الزكاة المستحبة مع حصول سببها وكثير من الفقهاء – قدس الله أسرارهم – التزموا في منزوحاتالبئر مع عدم تغير الماء بالاستحباب مع حصول الاسباب من وقوع الدم أو الميتة أو شئ آخر من الاعيان النجسة فيها لكن الاحتياط لا مجال لتركه.
واما القول بأن في الجز كفارة مرتبة ككفارة الظهار فلا دليل عليه إلا الاجماع المدعى في كلام الحلي – قدس سره – وكيف يمكن التمسك به مع مخالفة غيره.
واما وجوب كفارة اليمين في صورة النتف وخدش وجهها وكذا في شق الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته فادعى عدم الخلاف فيه بل عن الانتصار الاجماع عليه قيل: وهو الحجة بعد الخبر المنجبر بما سمعت، فان تم الاجماع فلا كلام وإن كان المدرك الخبر المذكور فالكلام الكلام لكنه لا مجال لترك الاحتياط.
(الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق عنه بإطعام المسكين مدين من طعام، فان عجز عنه تصدق بما استطاع، فان عجز استغفر الله)
استدل في المقام بخبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ” في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين ” (1).
وفي خبر آخر ” عن رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه قال: يتصدق عن كليوم بمدين من حنطة ” (2).
ولا يخفى أن الخبر الاول ظاهر في إعطاء مدين من يصوم عنه نيابة عنه، و هذا خارج عن عنوان التصدق بل يشبه الاستيجار والخبر الثاني متعرض لصورة ثقل الصوم وهذا غير العجز، فان صيام شهر رمضان في الصيف في البلاد الحارة ثقيل على نوع الناس ولا يصدق العجز.
وقد ذكر في المقام صحيح جميل بن صالح المتقدم فالمستفاد منه لزوم كفارة
(1) الكافي ج 7 ص 457.
(2) الفقيه في كتاب الايمان والنذور ح 36.