پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص13

الوجوب أو الاستحباب في كتاب الطهارة.

واما من تزوج امرأة في عدتها فعن جماعة وجوب الكفارة بالنحو المذكور لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الحد وعليها الرجم لانه قد تقدم بغير علم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يقدم إلى الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا ” (1).

والمرسل إليه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل تزوج امرأة ولها زوج و قال: إذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا بعد أن يفارقها ” (2).

واستشكل مع قطع النظر عن السند بأن العنوان في كلامهم ذات العدة، و في الخبرين ذات الزوج وهما متغايران فما فيهما لا عامل به وما في الفتوى لا شاهد له.

قلت: ليس المانع مجرد عدم العمل بل مضمون الخبر الاول مخالف للاصولفإن الظاهر أن الرجل كان جاهلا بأن المرأة ذات زوج ومثل هذا معذور، فكيف يكون عليه الحد.

وأما من نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل ففي وجوب الاصباح صائما عليه خلاف والمحكي عن الانتصار بعد أن ذكر أنه من متفردات الامامية الاستدلال على الوجوب برواية مرسلة وهي رواية عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن الصادق عليه السلام في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل قال: يصليها ويصبح صائما ” (3).

(1) الكافي ج 7 ص 193 والحد حمل على التعزير ولعله لتقصيره في التفتيش.

(2) التهذيب ج 2 ص 248.

(3) الكافي ج 3 ص 295.

والتهذيب ج 2 ص 338 عن عبد الله بن المغيره عمن حدثه.

وروى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 215 عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان مرفوعا إلى أبى عبد الله عليه السلام قال: ” من نام قبل أن يصلى العتمة فلم يستيقظ حتى يمضى نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله “.

وحمل بعضهم خبر المتن على استحباب الصوم لخلو خبر التهذيب عنه وقوله ” وليستغفر الله ” مكان ” فليصبح صائما “.