پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص563

(السادس في المفقود لا خيار لزوجته ان عرف خبره أو كان له ولي ينفق عليها، ثم إن فقد الأمر ان ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين فإن وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح فإن جاء في العدة فهو أملك بها وإن خرجت و تزوجت فلا سبيل له، وان خرجت ولم تتزوج فقولان، أظهرهما أنه لا سبيل له عليها).

المفقود المنقطع خبره إذا تبين موته فلا إشكال وإن علم حياته ولم يعلم أنه في أي بلد فقد يقال بوجوب الصبر على زوجته إلى أن يعلم تطليقه لها أو موته وأن طالت المدة ولا تجوز لها أن تتزوج بل يجب الإنفاق عليها من ماله إن كان له مال وإلا فمن بيت المال، نعم إذا حصل لها العلم بموته من القرائن جاز لها ذلك ويجوز للغير تزوجها إذا لم يعلم كذبها لجملة من الأخبار الدالة على جواز نكاح امرأة ادعت أن لا زوجلها وإن علم كونها مزوجة سابقا، وأما إذا لم يعلم موته ولا حياته فان كان له مال ينفق عليها أو أنفق عليها وليه أو متبرع وجب عليها الصبر، ولا يجوز أن تتزوج لاستصحاب حياته، ومقتضى الاستصحاب عدم جواز تزويجها أيضا إلا أن جملة من الأخبار تدل على أنها إن لم تصبر وأرادت أن تتزوج تصبر أربع سنين للفحص عن حياته و موت زوجها فإن لم يتبين أحد الأمرين أمرها الحاكم بالاعتداد أو يطلقها أو يأمر وليه أن يطلقها ثم يجوز لها أن تتزوج بعد العدة وهذا المقدار متفق عليه عندهم.

ويمكن أن يقال: ما ذكر من العلم بالحياة مع فرض كون الزوج مفقود الأثر لعله مجرد فرض ولعل المراد الاطمينان بالحياة بحسب العادة ثم إنه لم يعلم وجه لزوم الإنفاق من بيت المال بل مع تمكنها من تحصيل نفقتها عليها كسائر الناس ومع عدم التمكن يكون حالها حال ساير الفقراء ينفق عليها من الصدقات ومع عدم التمكن يجب على المكلفين نفقتها.

ثم إن الأخبار الآتية بعضها يكون مطلقا يشمل صورة العلم بالمعنى المذكور و بعضها المقيد غير نقي السند، والظاهر وقوع التعارض بينها ولا تقبل الجمع العرفي فنقول: اختلف في امور أحدها أنه هل يشترط طلاقها بعد مدة التربص أو يكفى