جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص246
وأما جواز إضافة ملك اليمين ما شاء فلا إشكال فيه ويدل عليه ما رواه في كتاب قرب الاسناد، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين ” (1).
ولكل من الحر والعبد أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وملك اليمين ما ما شاء، وفي خصوص العبد ما رواه في الكافي عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ” لا بأس أن يأذن له يعني المملوك مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن ورقيقة له حلال ” (2).
وعن إسحاق بن عمار في الموثق قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقة له حلال؟ قال: يحد له حدا لا يتجاوزه ” (3).
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: ” إذا أذن لعبده أن يتسرى من ماله فانه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له ” (4).
وما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: لا يحل له إلا ثنتان ويتسرى ما شاء ” (5).
(وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة أو تكون المطلقة بائنة، وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح اختها، ولو تزوجهما في عقد بطل، وقيل: يتخير والرواية مقطوعة).
إذا طلق واحدة من الأربع فإن كان الطلاق رجعيا فالظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز نكاح الخامسة ولا اخت المطلقة لعدم خروج المطلقة عن حكم الزوجة ما دامت في العدة وإن كانت المطلقة بالطلاق البائن فالمشهور جواز نكاح الخامسة لخروجها
(1) قرب الاسناد ص 50 (2) المصدر ج 5 ص 477 (3 و 4) الكافي ج 5 ص 477 (5) التهذيب ج 2 ص 305 والاستبصار ج 3 ص 213