جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص176
لها مع أبيها أمر، فقال: يستأمرها كل أحد ما عدى الأب ” (1).
هذا ولكن يشكل استفادة الاستحباب من تلك الأخبار، بل هي معارضة مع ما دل على استقلال البكر، وأما الثيب فلا إشكال في استقلالها للأخبار فمع الأخذ بالاخبار الدالة على الاستقلال وحمل ما يعارضها على الاستحباب يتم ما ذكر لكنه مشكل للإباء عن هذا الحمل.
وأما استحباب توكيل الأخ إن لم يكن لها أب أو جد والتعويل على الأكبر فلمرسل الحسن بن علي، عن الرضا عليه السلام ” الأخ الأكبر بمنزلة الأب ” (2) و يستفاد منه التعويل على الأكبر ولعله يستفاد مما دل على أن من بيده عقدة النكاح الأخ استحباب توكيل الأخ مطلقا فتأمل.
(الفصل الثالث في
أسباب التحريم
وهي ستة النسب ويحرم به سبع الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت وبناتها وإن سفلن والعمة وإن ارتفعت وكذا الخالة وبنات الأخ وإن هبطن).
السبع المذكورة هي التي تضمنها الآية الشريفة ” حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت “، والمراد بالأم هنا وإن علت هي كل امرأه ولدتك أو انتهى نسبك إليها من العلو بالولادة لأب كان أو لأم، والمراد بالبنت كل من ينتهى إليك نسبها بالتولد ولو بوسائط والمراد بالأخت وابنتها كل امرأة ولدها أبواك أو أحدهما أو انتهى نسبها إليهما أو إلى أحدهما بالتولد ونحوها بنت الأخ.
والمراد بالعمة فصاعدا هي كل انثى هي اخت ذكر ولدك بواسطة أو غير واسطة من جهة الأب أو الأم أو منهما.
والمراد بالخالة فصاعدا كل انثى هي اخت انثى ولدتك بواسطة أو غير واسطة والمراد بقولنا ” فصاعدا ” في العمة والخالة لتدخل عمة الأب والأم وخالتهما وعمة
(1) الكافي ج 5 ص 393 والتهذيب ج 2 ص 221 والاستبصار ج 3 ص 235.
(2) التهذيب ج 2 ص 225