جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص126
وأما اشتراط حضور الولي فسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
(الثالثة لو ادعى زوجية امرأة وادعت اختها زوجيته فالحكم لبينة الرجل إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقديم تاريخ، ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة).
مقتضى القاعدة في الفرض الأول الحكم لبينة كل منهما فان الرجل المدعي لزوجية امرأة مدع لزوجيتها وقوله مخالف للأصل فعليه البينة والمرأة منكرة فعليها اليمين مع عدم البينة وكذلك اخت المرأة مدعية والرجل منكر فعليها البينة وعلى الرجل مع عدم البينة الحلف، لكن في المقام خبر مخالف لما ذكر وهو خبر الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام ” في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك وأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي و شهود ولم يوقتا وقتا، فكتب ان البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد هذا النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخولها “.
(1) والمناقشة فيه بضعف السند يدفعها عمل الأصحاب به من غير خلاف يعرف، ويمكن أن يقال: تارة قرائن الأحوال تشهد بمضمون الرواية أعني إرادة الأخت فساد نكاح الرجل بالنسبة إلى اخت المدعية فلا إشكال وأما لو لم تشهد القرائن فيشكل العمل بمضمون الخبر لأن الحكم في الخبر معلل والحمل على التعبد بأن يقال: كلما ادعت اخت المرأة الزوجية تكون دعويها غير مسموعة للتعبد بكون دعويها لارادة فساد نكاح اختها إلا في صورة سبق تاريخ العقد أو الدخول بها بعيد جدا مضافا إلى بعد تعليل الحكم بأمر تعبدي، وقد يقال في مقام التوجيه إن الأخت إما أن تعتقد في نفسها أن الرجل عقد عليها أو لا تعتقد سواء اعتقدت العدم أو ترددت وعلى الثاني و الثالث فالدعوى كاذبة كاشفة عن العناد، وعلى الاول فهي لا تعلم صحة العقد الواقع
(1) الوسائل ج 3 ص 38 أبواب عقد النكاح ب 22 ح 1.