پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص89

ما يثبت له، وأما المكاتبة فهي مجملة فمع أرجحية الاحتمال الغير المناسب للمقام أو التساوي لا مجال للاستدلال بها.

ويمكن أن يقال: ان استفدنا من بعض الأخبار أنه مع الشك في مشروعية وصية يجوز التمسك بقوله تعالى ” فمن بدله بعد ما سمعه – الاية ” لمشروعيتها فما المانع من التمسك به في المقام ولذا قد يستدل على صحة الايصاء للوصي مع إذن الموصي الأول بها فلاحظ ما رواه الكليني – قدس سره – عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن الريان بن شبيب قال: ” أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية، فقال أصحابنا اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك.

فسألت الرضا عليه السلام فقلت: إن اختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين، فقال: امض الوصية على ما أوصت به قال الله تعالى ” فانما إثمه على الذين يبدلونه “.

(1) والمنقول من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ قال: أعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول: ” فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه “.

(2) وعن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال: ” قال: لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم، إن الله يقول: ” فمن بدله بعد ما سمعه – الآية “.

(3) فنقول: الظاهر في الرواية الأولى أن السائل كان شاكا في صحة الوصية بالنحو المذكور فبين الإمام على المحكي صحته وذكر قوله تعالى استشهادا، وكذا يستفاد من الخبرين الآخرين، فمع هذا لو أوصى الوصي إلى شخص آخر بدون إذن الموصي الأول فما المنافع من التمسك بقوله تعالى ” فمن بدله بعد ما سمعه – الآية “

(1) المصدر ج 7 ص 16.

(2) و (3) الكافي ج 7 ص 14 و 15 والتهذيب ج 2 ص 390 والفقيه ص 527