جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص86
جاز، ولو لم يؤذن فقولان أشبههما أنه لا يصح، ومن لا وصي له فالحاكم وصي تركته).
أما اختصاص الولاية بما عين الموصي فوجهه واضح لأن اختياره تحقق بالوصاية ولا معنى لتحقق الاختيار بالنسبة إلى غير ما عين كالوكيل مضافا إلى قوله تعالى: ” فمن بدله بعد ما سمعه – الاية ” في بعض الصور.
وأما جواز أخذ اجرة المثل أو قدر الكفاية أو أقل الأمرين فقد وقع الخلاف فيه واللازم ذكر الأخبار الواردة في المقام فمنها صحيح هشام بن الحكم قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه؟ قال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك (1) “.
ومنها موثق سماعة في تفسير الآية الشريفة ” فليأكل بالمعروف ” عن أبي عبد الله عليه السلام: ” من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف، فان كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج نفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا “.
(2) ومنها صحيح عبد الله بن سنان عنه عليه السلام أيضا ” أنه سئل وأنا حاضر عن القيم لليتامى والشراء والبيع في ما يصلحهم أله أن يأكل من أموالهم؟ فقال: لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال الله عزوجل: ” فليأكل بالمعروف ” وهو القوت ” (3).
ومنها خبر أبي الصباح عنه عليه السلام أيضا فيها ” فان ذلك الرجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا “.
(4) ونحوه خبر سماعة وخبر أبي اسامة المرويان عن تفسير العياشي
(1) الوسائل ج 5 ص 558 كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به ب 101.
(2) الكافي ج 5 ص 129.
وفي القاموس: رزأ ماله أصاب منه شيئا (3) و (4) الوسائل ص 558 تحت رقم 1 و 3.