جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص79
لوضع ذلك ” للاشارة إلى البعيد، وقد تدفع بعدم وجود اللام في نسخة الكافي في نسخة الشيخ موجودة ويمكن أن يقال: يبعد جدا أن يكون وجوب الاجتماع مع الاطلاق حكما تعبديا على خلاف قصد الموصي بل يستظهر من الصحيح المذكور أنه لا ينبغي من جهة مخالفة الميت، وعلى هذا فلا نجد الفرق بين الايصاء إلى الاثنين وبين توكيل اثنين فتارة يستظهر استقلال كل واحد كما لو أوصى إلى كل واحد في مجلسين وهذا كما لو وكل أحد في بيع داره، ثم في مجلس آخر وكل غيره حيث إن الظاهر توكيل كل منهما مستقلا فمع تصرف أحدهما لا يبقى موضوع لفعل آخر، واخرى يستظهر اجتماعهما كما كانا حاضرين في مجلس واحد فقال افعلا بعد وفاتي كذا، كما لو وكل الاثنين في مجلس واحد في بيع داره وإن كان في هذه الصورة أيضا يحتمل أن يكون نظره إلى استقلال كل واحد فمع الشك وعدم الظهور لابد من الاجتماع لان التصرف في الأموال والأمور الراجعة إلى الغير محتاج إلى الاجازة والقدر المتيقن صورة الاجتماع ومن الممكن أن يكون النظر في الصحيح المذكور إلى المخالفة من جهة كون الايصاء راجعا إلى مجموع التركة لا إلى النصف كما لو أوصى إلى رجل في جميع اموره فتجافى الوصي بالنسبة إلى بعضها فقد خالف الميت، وعلى هذا فلا نظر إلى الاستقلال والانضمام أما خبر صفوان المذكور ففيه الاحتمال المذكور مع أنه يشكل الأخذ بظاهره لأن السلطان المذكور في لسان الأخبار يشمل الأشخاص المنصوبين فان كان منصوبا من قبل الجائر فحاله معلوم وإن كان منصوبا من قبل المعصوم صلوات الله عليه فمع كون التقسيم مخالفة وتبديلا للوصية كيف يقسم.
وأما صورة تشاح الوصيين مع لزوم اجتماعهما فلم يمض فيها عمل أحدهما للزومكون العمل بنظرهما واستثناء ما لابد منه كمؤونة اليتيم لم يظهر وجهه بل الظاهر مراجعة الحاكم حيث أن أحد الوصيين بدون الانضمام لا اختيار له فيرجع إلى الحاكم ويستأذن منه وتصرف الحاكم بدون نظر أحدهما أيضا مشكل ومع التعذر يرجع إلى عدول المؤمنين بل لا يبعد عدم لزوم الترتيب وقد سبق الكلام في هذا في بعض الكتب.
وأما جبر الحاكم إياهما على التوافق فيشكل من جهة أنه إذا رأي كل منهما