پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص490

على المحسن وهذا غير لزوم تصديقه في الرد خرج خصوص الودعي عن القاعدة الكلية كل من كان عنده مال للغير أن يثبت إيصاله إلى مالكه فالمستعير والمستأجر و المرتهن والشريك وعامل القراض وغيرهم مشمولون للقاعدة، هذا مع أنه قد تكون الوكالة مع الجعل أيضا مصلحة للموكل بحيث يعد الوكيل محسنا فالتفصيل بنحوالاطلاق لا يتم.

(وإذا زوجه مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع يمينه، و على الوكيل مهرها.

وروى نصف مهرها لانه ضيع حقها، وعلى الزوج أن يطلقها سرا إن كان وكل).

أما أن القول قول المنكر فلاصالة عدم التوكيل، وأما لزوم المهر على الوكيل وإن كان مقتضى الاصل عدم المهر لعدم ثبوت الوكالة فلخبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ” في رجل زوجته امه و لم يقبل فقال: إن المهر لازم (1) ” وعن الشيخ وأتباعه قدس سرهم العمل به على ظاهره وظاهره لزوم تمام المهر، ويمكن الجمع بينه وبين ما يدل على لزوم نصف المهر وهو خبر عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن رجل قال لاخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضى وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له و بذل عن الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع إليه أنكر ذلك كله قال: يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له وحل لها أن تتزوج ولا تحل للاول فيما بينه وبين الله عزوجل إلا أنيطلقها لان الله تعالى يقول ” فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ” فان لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزوجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام وقد أباح الله عزوجل لها أن تتزوج ” (2)

(1) التهذيب ج 2 ص 220.

(2) الفقيه باب الوكالة ج 4.