پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص489

(الثانية إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر مع يمينه، ولو اختلفا في العزل أو في الاعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل، وكذا لو اختلفا في التلف، ولو اختلفا في الرد فقولان: أحدهما القول قول الموكل مع يمينه، والثاني القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل وهو أشبه).

لا إشكال في أنه بعدما كانت الوكالة أمرا حادثا فمع الشك فيها مقتضى الاصل عدمها فالقول قول المنكر مع يمينه من غير فرق بين ما لو تصرفت في ملك المالك بدعوى الوكالة وبين ما لو اشترى شيئا مثلا فادعى أحد أن المشتري اشتراه بوكالة عنه وأنكر المشتري وقال: اشتريته لنفسي.

ولو اختلفا في العزل أو في الاعلام فالقول قول الوكيل للاصل.

ولو اختلفا في التفريط فالمعروف تقويم قول الوكيل لكونه أمينا ويشكل من جهة أن المستفاد من بعض الاخبار أنه مع الايتمان لا يجوز للمؤتمن أن يتهم المؤتمن بالفتح وهذا مع الشك دون ما لو ادعى القطع بالتفريط إلا أن يدعي أنه كمالا يجوز للموكل أن يتهمه كذلك لا يجوز للحاكم أن يتهمه، لكن يلازم التوكيل مع الايتمان كما لا يخفي، وليس التفريط أمرا حادثا يكون خلاف الاصل كالعزل و الاعلام بل الحفظ خلاف الاصل ولو اختلفا في التلف بأن ادعى الوكيل تلف متعلق الوكالة والموكل منكر فمع فرض الايتمان يكون القول قول الوكيل بالتقريب المذكور ومع عدمه يشكل.

وأما صورة الاختلاف في الرد فيشكل أن يكون القول قول الوكيل سواء كانت الوكالة مع الجعل أو بلا جعل والتفرقة بين ما كانت الوكالة مع الجعل وبين ما كانت بلا جعل حيث إن الوكيل في الصورة الثانية محسن محض وليست وكالته لمصلحته نفسه ” و ما على المحسنين من سبيل ” مشكلة فإنه لا يستفاد من الاية الشريفة إلا أنه لا غرامة