جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص488
عزوجل: ” لن يجعل الله الاية ” فإنه يقول لن يجعل الله لكافر على مؤمن حجة ولقد أخبر الله تعالى عن كفار قتلوا النبيين بغير الحق ومع قتلهم إياهم لن يجعل الله لهم على أنبيائه عليهم السلام سبيلا من طريق الحجة (1) “.
وأما كون الوكيل أمينا لا يضمن إلا بتعد أو تفريط فهو المعروف وفسر بكونه مقبول القول والظاهر أنه لا خلاف فيه وإذا كان الموكل ائتمن الوكيل يشمله ما دل من الاخبار على عدم جواز اتهامه من غير فرق بين كون الوكالة بجعل وبدون ولا بين كون ما يدعى الوكيل بسبب ظاهر أو خفي وقد يقرب عدم الضمان لا من جهة الامانة حتى يستشكل بأنه نمنع صدقها في غير الوديعة بل من جهة أن يد الوكيل يد الموكلفلا يوجب يده الضمان وقد سبق الكلام فيه في كتاب الرهن ومع التعدي والتفريط يتحقق الضمان كما سبق.
(الخامس في الاحكام وهي مسائل الاولى لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم يصح ووقف على الاجازة، وكذا لو أمر ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا، ولو باع بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالاجل غرض، ولو أمره ببيعه في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الاجازة ولو باع بأزيد).
بعد الفراغ عن لزوم اقتصار الوكيل على مورد الاذن فقد يستظهر من كلام الموكل أن ما عينه لا نظر به فيه بالخصوص بل المذكور أحد الافراد كما لو أمر السيد أحد عبيده ولم يلتفت والتفت الآخر منهم فإن الظاهر لزوم الامتثال فالمدار الاستظهار من كلام الموكل ولو بمعونة القرائن فيمكن أن يوكل في البيع حالا ويكون الغرض حصول أصل البيع خصوصا مع قصر المدة في الاجل ولا يكفي مجرد الرضى بل مع الرضى المجرد لا يخرج عن الفضولية بل لابد من كونه مشمولا للاذن الحاصل بالتوكيل وبما ذكر ظهر النظر في إطلاق ما ذكر في المتن.
(1) عيون أخبار الرضا ص 326.