پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص480

وأما القول الاخير فلم يعثر بمدرك له إلا ما قيل من وجود روايه بذلك ومجرد هذا لا يوجب رفع اليد عما ورد في المقام مع أنه قد عمل به من لم يعمل إلا بالقطعيات من الاخبار.

وأما بطلان الوكالة بالموت والجنون والاغماء من غير فرق بين عروضها للموكل أو للوكيل فادعي الاجماع عليه وهو العمدة وأما الوجوه المذكورة للبطلان مع قطع النظر عن الاجماع فغير ناهضة فاستدل للبطلان بموت الموكل بأن جواز تصرف الوكيل منوط بالاذن وبالموت يرتفع الاذن وفيه أنه كيف يرتفع الاذن وقد يصحح تقرب الميت إلى الله تعالى بالعبادات المأتي بها نيابة عنها برضاه في عالم الاخرة مع أنه لم يصدر منه عمل لا بالمباشرة ولا بالتسبيب وبأن المال الموكل فيه بعد الموت ينتقل إلى الوراث.

وفيه أنه لامانع في الثلث الذي يكون راجعا إليه نعم مع عروض الجنون لما خرج الموكل أو الوكيل عن الاهلية للتصرف تبطل الوكالة وعودها بعد الافاقة يحتاج إلى الدليل والعمدة الاجماع ومع تلف ما يتعلق به الوكالة لاشبهة في بطلان الوكالة لانتقاء الموضوع.

(ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الاذن بذلك القدر، فالقول قول الموكل مع يمينه، ثم تستعاد العين إن كانت موجودة، ومثلها إن كانت مفقودة، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل.

وكذا لو تعذر استعادتها).

وجه تقديم قول الموكل أنه موافق بأصالة عدم التوكيل على النحو الذي يدعي الوكيل ويشكل من جهة ادعاء الموكل الخيانة في بعض الصور كأن يدعي أن الوكيل مع التفاته إلى عدم الاذن بذلك القدر باع به والوكيل أمين بل لا يبعد التمسك بأصالة الصحة في فعل الوكيل.

لا يقال: بيع الوكيل لا يكون باطلا بل يكون فضوليا يحتاج إلى الاجازة والبيع الفضولي صحيح، فدعوى الموكل ليس مخالفا لاصالة الصحة.

– 30 –