پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص479

مستعدية على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين وكلت هذا أن يزوجني رجلا فاشهدت له ثم عزلته من ساعته ذلك فذهب وزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجنى فأقامت البينة وقال الاخ يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني به، فقال لها ما تقولين فقالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين عليه السلام فقال لها ألك بينة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون قال لهم ما تقولون قالوا نشهد أنها قد قالت أشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا وأني مالكة لامرى من قبل أن يزوجني فلانا فقال أشهدتكم على ذلك بعلممنه ومحضر قالوا، لا قال: فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة قالوالا قال أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا أين الزوج فجاء فقال خذ بيدها بارك الله لك فيها، فقالت يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل وأنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال وتحلف قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح ” (1).

وما روي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وطريقة إلى ابن أبي عمير صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل وكل آخر على وكالة في امضاء أمر من الامور وأشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال إشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال: إن كان الوكيل أمضى الامر الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فإن الامر ماض على إمضاء الوكيل كره الموكل أم رضى، قلت فإن الوكيل أمضى الامر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما أمضاه قال نعم قلت فان بلغه العزل قبل أن يمضى ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ قال نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابته حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة ” (2).

ومقتضى إطلاق الخبر الثاني وترك الاستفصال في الخبر الاول عدم الفرق بينالتمكن من إبلاغ العزل إلى الوكيل وعدم التمكن منه فلا مجال للتفصيل المذكور.

(1) الفقيه باب الوكالة ج 3.

(2) المصدر تحت رقم 5.