جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص474
للمستأجر في مدة معينة أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له أو آجر نفسه للعمل مباشرة مدة معينة وكان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية فلا يجوز أن يعمل لغيره بالاجارة أو الجعالة أو التبرع ولا لنفسه عملا ينافي حق المستأجر إلا مع إذنه ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتواني فيه إلى الفراغ، نعم لا بأس بغير المنافي كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار، وادعي عدم الخلاف فيه بل لعله مجمع عليه مضافا إلى خبر اسحاق بن عمار ” سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتربها كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك فقال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس (1) “.
وقد يستشكل في التفسير الثاني بأن مجموع المنافع مع تضادها وعدم القابلية لان تملك جميعا في عرض واحد لا يتعلق بها عقد الاجارة فلا بد من تعلق العقد بالقدر الجامع المشترك بما له الشمول لمراتب الانتفاء فيملك المستأجر ما كان المؤجر مالكا لهويتخير في استيفاء أي مرتبة شاء في ضمن أي الانواع فمع تحقق الاجارة بالنحو المذكور فالمعروف أنه لو عمل الاجير لنفسه في تمام المدة أو بعضها فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الاجرة المسماة أو بعضها أو تبقيتها ويطالب عوض الفائت من المنفعة بعضا أو كلا وكذا إن عمل للغير تبرعا ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرع له بالعوض لان المؤجر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون الغير وإن كان عمل للغير بعنوان الاجارة فللمستأجر أن يجيز ذلك ويكون له الاجرة المسماة في تلك الاجارة وله الابقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات كما أن له الفسخ والرجوع إلى الاجرة المسماة وإن كانت الاجارة على الوجه الاخر وهو أن تكون منفعته الخاصة للمستأجر فحاله كالوجه الاول إلا إذا كان العمل للغير على وجه الاجارة لم يكن من نوع العمل المستأجر عليه فإن ليس للمستأجر إجارة ذلك فيكون مخيرا بين الامرين
(1) الكافي ج 5 ص 287.