جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص473
بالله واليوم الاخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجره (1) “.
وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري ” أن مولانا الرضا عليه السلام ضرب غلمانه و غضب غضبا شديدا حيث استعانوا برجل في عمل وما عينوا له أجرته، فقال له سليمان: جعلت فداك لم تدخل على نفسك فقال عليه السلام نهيتهم عن مثل هذا غير مره، وأعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا من غير مقاطعة، ثم زدته على ذلك الشئ ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصت أجرته، فإذا قاطعته، ثم اعطيته اجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأى أنك قد زدته (2) “.
وقد حملا على الكراهة، ولولا الخبر الاول لامكن منع استفادة الكراهة الشرعية من الصحيح المذكور لامكان ان يكون النظر إلى الارشاد إلى عدم الوقوع في المحذور المذكور، وقد يستشكل في جواز ذلك من جهة لزوم تعيين الاجرة في الاجارةحتى في الاجارة المعاطاتية.
ويمكن أن يقال لا مانع من استيفاء منفعة أو عمل على وجه التغريم مع رضى الطرفين وقد أجيز في بعض الاخبار الوارد فيمن وجد سفرة فيها كذا وكذا التقويم والاكل مع أنه قد لا تكون القمية حال التصرف معلومة وهذا نظير اقتراض القيميات مع أن القيمة لمال الاقتراض ليست معلومة للطرفين.
وأما وجوب الايفاء فهو مقتضى المعاملة الاجارية سواء كانت بالصيغة أو بالمعاطاة فمع عدم المقاطعة يرجع إلى أجرة المثل ومع المقاطعة وحصول المعاملة لابد من الايفاء على نحو الذي قاطعوا عليه سواء كان أقل من أجرة المثل أو أكثر أو مساويا ويجب على الاجير أيضا الايفاء بخلاف صورة عدم المقاطعة حيث إن العامل لا يكون ملزما بشئ وكذلك صاحب العين لا يكون ملزما بتسليم العين للانتفاع.
وأما الاجير الخاص وهو الذي يستأجر مدة معينة للعمل بنفسه على وجه الاستغراق والتقييد للعمل لا الشرطية قيل ومنه أيضا من يستأجر لعمل معين أول زمانه اليوم المعين بحيث لا يتواني فيه وقد يفسر بمن آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه
(1) و (2) الكافي ج 5 ص 289.