پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص466

إعادة المسكن أو إصلاحه.

ويمكن أن يقال: إن كان انتفاء الانتفاع من جهة الانهدام بمنزلة الانتفاء من جهة عدم القابلية للانتفاع فمقتضى القاعدة بطلان عقد الاجارة ولو بالنسبة إلى بعض المدة ولا مجال للقول بالانفساخ أو الفسخ وإلا فما الوجه في الانفساخ أو الفسخ غاية الامر توجه ضرر على المستاجر كما لو لم يتمكن من الانتفاع بالعين المستأجرة، وأما صورة إعادة المسكن أو إصلاحه فلقائل أن يقول: ما وقعت الاجارة على المسكن المعاد أو المصلح خصوصا إذا بني بغير الاجزاء السابقة وهذا ليس من قبيل إعادة المعدوم بنظر العرف حتى يقال الاعادة وإن كانت بنظر أهل المعقول مستحلية لكن العرف يجوز وقد يقال مع الانهدام وفوت أصل الانتفاع وعدم إمكان الاعادة تنفسخ الاجارة لتعذر المستأجر عليه فله من المسمى حينئذ بنسبة ما فات من المنفعة وإن لم يفت أصل الانتفاع وأمكن إزالته كان للمستأجر فسخ الاجارة مع فوات بعض المنفعة للتعيب بالتبعيض إلا أن يعيد صاحبه ويمكنه منه ويتوجه عليه ما ذكر حيث إنه إن كان تعذر الانتفاع بمنزلة عدم الانتفاع لعدم القابلية فمتقتضى القاعدة بطلان العقد ولو بالنسبة إلى البعض ويكون تصرف المؤجر في ما يقابله من الاجرة تصرفا في ملك الغير وهذا غير الانفساخ وما ذكرمن الخيار من جهة التبعيض لا بد من الحمل على رد بعض مال الاجارة وإمساك الباقي مع عدم الفسخ لعدم المنفعة المقابلة لمجموع مال الاجارة، والكلام في إعادة المسكن او اصلاحه هو الكلام السابق.

وأما عدم سقوط مال الاجارة لو كان بفعل المستأجر فلحصول التلف بفعله فحاله حال الظالم المانع بعد القبض فكما لا يسقط هناك مال الاجارة ويرجع المستأجر إلى الظالم كذلك هنا لا يسقط وإتلافه بمنزلة استيفاء المنفعة، ويمكن أن يقال: لا إشكال في ضمان المستأجر المتلف للعين المستأجرة بالنسبة إلى العين لقاعدة من أتلف وهل إتلافه للعين يكون إتلافين إتلاف للعين وإتلاف للمنفعة فيكون ضامنا للعين بالنسبة إلى المؤجر وليس ضامنا للمنفعة لانها ملك له ولازم هذا أن يكون المتلف للعين القابلة للمنفعة سنين متمادية ولم تكن مستأجرة لاحد ضامنا غارما للعين ولتلك المنفعة ولا أظن أن يلتزم