جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص455
المستأجر استيفائها لانه ما عقد على ملك الوارث وإذا مات المستاجر لم يكن إيجاب الاجرة في تركته، ولا يخفى ما فيه فإن المنتقل إلى الورثة الملك المسلوب المنفعة في طرف المؤجر وفي طرف المستأجر إن كانت الاجرة عينا خارجية فهي ملك المؤجر أو وارثه ولا تربط بورثة المستأجر، وإن كانت دينا تنتقل تركة المستأجر إلى الوارث بعد خروج الدين واحتج للقول الثاني بأن الاجارة من العقود اللازمة ومن شأنها أن لا تبطل بالموت ولعموم الامر بالوفاء بالعقود، وبما رواه في التهذيب عن إبراهيم الهمداني قال: ” كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الاجارة في كل سنة عنه انقضائها لا يقدم لها شيئا من الاجارة ما لم ينقض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الاجارة إلى الوقت أم تكون الاجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب عليه السلام إن كان لها وقت مسمى لم تبلغ فماتت فلورثتها تلك الاجارة وإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله تعالى (1) ” وبهذا المضمون ايضا رواية إسحاق بن أحمد الابهري عن أبي الحسن عليه السلام ولا يخفى أن الرواية على فرض تمامية دلالتها تكون أخص من المدعي لانها متعرضة لخصوص موت المؤجر وتقريب دلالتها على عدم بطلان الاجارة بالموت بأن يكون المراد من قوله عليه السلام على المحكي وقت مسمى لم تبلغه على ما في بعض النسخ أو لم تبلغ على نسخة اخرى مدة الاجارة بقرينة ذكر الوقت في كلام السائل حيث قال: ” هل يجب على ورثتها إلى آخر ” ويكون قوله عليه السلام على المحكي وإن لم تبلغ ذلك بيانا للشرطية الاولى لا مقابلا لها ويكون المراد من قول فيعطي ورثتها بقدر ما بلغت بنسبة ما بلغت فإن المعطى حينئذ بقدر ما لم تبلغ لا بقدر ما بلغت، و احتمل في الرواية معنى آخر وهو أن يكون المراد من الوقت المذكور النجم المضروب لدفع أبعاض الاجرة وهو انقضاء السنة ويؤيده أن وقت الاجارة مفروض في السؤال فلا يقبل التشكيك والاحتمال حتى يحتاج إلى الاشتراط وكذا عدم بلوغها ذلك الوقت بل قيل: إنه على هذا التقدير لا يلزم تفكيك في الوقت فإن المتكرر منه معنى
(1) التهذيب ج 2 ص 174.