جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص430
غير معلومة، ولا إلى سنة واحدة لاستحالة الترجيح بلا مرجح، وما في قصة خيبر من ظهور ذكر المدة باعتبار كون المحكي منها أن الواقع قد كان مزراعة ومساقاة بعقد واحد وعلى كيفية واحدة بالنسبة إليهما ومن المعلوم اعتبار ذكر المدة في المزارعة غير تامة لامكان أن يقال لا مانع من الاخذ بترك الاستفصال في خبر يعقوب بن شعيب واستفادة الاطلاق من صحيحة بالحلبيين، غاية الامر علمنا من دليل آخر اعتبار تعيين المدة في خصوص المزارعة ومع وجود الاطلاق وترك الاستفصال لا وجه للوقوف على ما هو المتيقن.
وأما ما ذكر من أنه لا معنى لوجوب الوفاء – إلخ، فلا يوجب تعيين المدة بالنحو المعروف بل بنحو آخر كأن يعين بإدراك الثمرة في سنة واحدة مع الاختلاف بحسب اختلاف السنين أو عين بمدة حياة الطرفين أو طرف واحد أو ما دامت الاصول باقية ثابتة بل لو أطلقت المساقاة من دون تعيين مدة تنتهى بخروج الاصول عن الاثمار فلا موضوع حتى يقال: لا معنى لوجوب الوفاء دائما.
وأما لزوم العمل على العامل فلان استحقاق الحصه من الثمرة يكون في مقابل العمل فمع لزوم المعاملة يجب على الطرفين الوفاء لكن في اعتبار تأثير العمل في استزادة الثمرة بالخصوص تأمل بل لا يبعد مدخليته في إدراك الثمرة إلا أن يدعى الملازمة بينهما.
وأما ما ذكر من لزوم بناء الجدران وعمل النواضح فمع توقف الاثمار وإدراك الثمرة عليه لا إشكال ومع عدم التوقف بالنسبة إلى إدراك الثمرة وإن كان دخيلا في كماله فلا دليل على لزوم على المالك.
وأما خراج الارض فالكلام فيه هو المذكور في المزراعة بلا اشتراط على العامل ومع اشتراط عليه.
(ولابد أن تكون الفائدة مشاعة فلو اختص بها أحدهما لم يصح وتملك بالظهور وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك وللعامل الاجرة ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة).