جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص406
(كتاب المضاربة)
سم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
(كتاب المضاربة وهي أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه، ولكل منها الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا، ولا يلزم فيها اشتراط الاجل ويقتصر على ما تعين له من التصرف).
وجه التعبير بالمضاربة يمكن أن يكون ضرب العامل في الارض للتجارة وابتغاء الربح، ويمكن أن يكون ضرب كل من الصاحب المال والعامل في الربح بينهما، ويمكن أن يكون ضرب المال وتقليبه وهي لغة أهل العراق، وأما أهل الحجاز فيسمون بالقراض من القرض بمعنى القطع فكان صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها للعامل، وكيف كان فقد قال في المسالك تبعا للتذكرة واعلم من دفع إلى غيره مالا ليتجربه فلا يخلو إما أن يشترطا كون الربح بينهما أو لاحدهما أو لا يشترطا شيئا فإن شرطاه بينهما فهو قراض وإن شرطاه للعامل وهو قرض وأن شرطاه للمالك فهو بضاعة وإن لم يشترطا شيئا فكذلك إلا أن للعامل أجرة المثل وظاهر كلامهما ككلام المصنف قدس سره تقوم المضاربة بالدفع خارجا على خلاف سائر العقود حيث تحقق بالانشاء اللفظي ويقوم الانشاء الفعلي مقامه إلا أن يراد الاعم من الدفع الانشائي الحاصل باللفظ والمعنى المقصودبه الانشاء وبعد تحقق بناء العقلاء على الاكتفاء بالفعل من الطرفين كالمعاطاة في البيع، وعدم الردع من طرف الشارع بل الامضاء كما يظهر من حسنة الكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه السلام ” في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى