پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص403

البطلان كان لكل منهما اجرة علمه.

وأما شركة الوجوه والمفاوضة المفسرة اوليهما باشتراك وجهين لا مال لهما بعقد لفظي على أن ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما فيبتاعان ويبيعان ويؤديان الاثمان وما فضل فهو لهما وقيل: ان يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل ويشترطا أن يكون الربح بينهما وقيل أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما، وقيل ان بيبع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له والمفسرة ثانيتهما باشتراك شخصين في ما يغنمان من ربح وارث ولقطة وركاز وغير ذلك ويغرمان من أرش وجناية وضمان غصب وقيمة متلف وغير ذلك مطلقا فيهما كما عن بعض أو باستثناء قوتاليوم وثياب البدن والخادم وبذل الخلع والصداق والجناية على الحر فادعي الاجماع على فسادهما والكلام السابق يجري فيهما.

(وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء ولو تفاوتا فالربح كذلك وكذا الخسران بالنسبة ولو شرط أحدهما في الربح زيادة فالاشبه أن الشرط لا يلزم).

أما كون الربح والخسران بالنسبة مع عدم الشرط فهو مقتضى الشركة بلا خلاف ولا إشكال والسنة مستيفضة أو متواترة فيه، وأما لو شرط أحدهما في الربح أزيد مما يستحقه فقد يقال بالجواز والصحة لانه ليس شرطا مخالفا للكتاب والسنة وللمالك اختيار ماله.

ويمكن أن يقال: إن كانت الزيادة في مقابل عمل يعمل المشروط له فالظاهر عدم الاشكال وكذلك لو كان النظر إلى التمليك المجاني من دون ملاحظة كون الزيادة بعنوان ربح المال، وأما لو كان النظر إلى استحقاق الزيادة بعنوان الربح فهو نظير شرط الضمان بدون تحقق سبب من أسباب الضمان ولذا يقع الاشكال في صحة شرط الضمان في الاجارة بالنسبة إلى العين المستأجرة، نعم دل الدليل على صحة شرط الضمان في العارية ومع فساد الشرط إن قلنا بان الشرط الفاسد مفسد للعقد تفسد الشركة العقديةالموجبة لصحة تصرفات الطرفين وإن لم نقل فالشركة باقية على الصحة.