جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص390
تأدية ما على المكفول بحيث لو لم يمكن حبسه وأمكن أخذ المال منه بدون رضاه جاز أخذه منه.
وأما التفرقة بين الصورتين المذكورتين فللخبرين اللذين هم الاصل في هذه المسألة أحدهما خبر البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن الرجل تكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: إن جاء به إلى الاجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدء بالدراهم فإن بدء بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به إلى الاجل الذي أجله (1) ” وهو إما صحيح أو موثق.
والثاني خبره الاخر أيضا ” قلت لابي عبد الله عليه السلام ” رجل تكفل للرجل بنفس رجل وقال إن جئت به وإلا فعلي خمسة مائة درهم على ما في التهذيب وفي الكافي إنجئت به وإلا فعليك خمسة مائة درهم قال (وفيهما معا) قال عليه نفسه ولا شي عليه من الدراهم فإن قال علي خمسة مائة درهم قال: يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه (2) ” وهو موثق أيضا بل في سنده أبان الذي هو من أصحاب الاجماع وحيث إنه لا فرق بحسب القاعدة بين تقديم الجزاء وبين تأخيره أشكل الامر والحمل على التعبد بعيد جدا وغاية ما يوجه به أن يقال على ما نقل في الكافي القائل بقوله ” إن جئت وإلا فعليك الخ ” هو المكفول له وهذا إلزام منه على الكفيل وحيث أن الكفيل لم يلتزم بهذا بل التزم بخصوص الكفالة ليس عليه إلا إحضار المكفول من دون التزام بالدراهم بخلاف ما لو التزم بالدراهم إن لم يحضر المكفول لكن هذا التوجيه لا يصح في الخبر الاول لان الظاهر منه أن الكفيل هو بنفسه التزم بالدراهم على تقدير عدم المجيى به لكن عدم المال على الكفيل فيه مشروط بالمجي بالمكفول إلى الاجل وهذا هو الظاهر و يبعد حمل قوله ” فان لم يأت به الخ ” على الاستفهام هذا وادعي الاجماع على ما أفتوا به فإن تحقق وإلا فلابد من رد العلم في الخبرين إلى أهله.
(1) الفقيه كتاب القضايا والاحكام باب 4 ح 4.
(2) التهذيب ج 2 ص 66 والكافي ج 5 ص 104.