جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص386
وخبر منصور بن حازم ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه قال: لا يرجع عليه قال: لا يرجع عليه أبدا ” (1).
وخبر عقبه عن أبي الحسن عليه السلام ” سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي قال: لا (2) “.
(ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره، ولو بان فقره رجع و يبرء المحيل، وإن لم يبرءه المحتال، وفي رواية إن لم يبرئه فله الرجوع).
وجه الاشتراط خبر أبي أيوب المذكور ولا ظهور فيه في أن الرجوع من باب بطلان الحوالة أو من جهة خيار الفسخ، لكن ظاهر كلماتهم أنه من باب خيار الفسخ كما ذكروا في الضمان وهذا هو مقتضى القاعدة لان الاصل الصحة مع اللزوم ومع إجمال المخصص يؤخذ بالعام ويرفع اليد بالمقدار المتيقن.
وأما براءة المحيل وإن لم يبرئه المحتال فهي ما يقتضيه صحة الحوالة، وغاية ما يمكن أن يقال: إن باب الحوالة نظير باب تعاقب الايدي على العين الغصوبة وكباب الضمان على مذهب الجمهور حيث يقولون: الضمان ضم ذمة إلى ذمة لكن هذا ينافي الاخبار المذكورة الدالة على أنه لا يرجع المحتال إلى المحيل أبدا، والخبر المشار إليه في المتن خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام ” في الرجل يحيل الرجل بما كان له على رجل فيقول الذي احتال برئت من مالي عليك، فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله (3) “.
والظاهر أن هذا الخبر مناف مع الاخبار المذكورة حيث إنه مع الابراء تبطل الحوالة لانه مع الابراء ليس للمحتال الرجوع إلى المحال عليه فلا مجال لتقييد تلك الاخبار بهذا الخبر فمع صحة الحوالة يرجع المحتال على المحال عليه ومع الابراء تبطل الحوالة كما أنه على فرض القول في الحوالة كما ذهب إليه الجمهور في الضمان
(1) الكافي ج 4 ص 104.
(2) التهذيب ج 2 ص 66.
(3) الكافي ج 5 ص 104 والتهذيب ج 2 ص 66،