جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص358
والهلاك، وأما لو أخذ موضوعا لاجل ذاته وأنه صفة في الشخص موجبة لترخيص الشارع عليه لبعض الاشياء إزالة لمرضه فلا يعتبر أن يكون مسببا من احتمال معتد به عند العقلاء لكن في المقام لم يؤخد الخوف موضوعا ” للحكم فلا يبعد الاخذ بالاطلاق إلا في صورة اطمينان المرتهن بعدم جحود الوراث ومع عدم الاطمينان يكون مرخصا في استيفاء دينه من الرهن وإن كان خوفه غير مسبب من احتمال معتد به عند العقلاء ومع اعتراف الشخص بالرهن لابد له من إثبات الدين على الميت فمع قيام البينة والحلف يأخذ دينه ومع عدم البينة له إحلاف الوارث وليس في المكاتبة جواز الاحلاف مقيدا بصورةدعوى العلم، وتمام الكلام في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى.
(ولو باع الرهن وقف على الاجازة ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل).
أما صحة البيع مع الاجازة فلا إشكال فيه بناء على صحة البيع الفضولي كما لا إشكال في الصحة بعد حلول أجل الدين.
وأما ما يظهر من التفصيل بين البيع قبل حلول الاجل وبعده وعدم جواز استيفاء الدين إذا كان البيع قبل حلول الاجل وجوازه بعده فلعل النظر إلى أنه قبل حلول الاجل يكون الثمن رهنا كالمثمن فلا يجوز استيفاء الدين منه وبعده يبطل الرهن و إلا فمقتضى القاعدة عدم جواز الاستيفاء بدون إذن، فنقول: مقتضى القاعدة بطلان البيع في كلتا الصورتين لان المعاوضة بين نفس العين المرهونة والثمن دون الوصف وقد يستشكل من جهة أن بناءهم على أن العين المرهونة إذا أتلفه المتلف أو تلف في يد الغاصب يضمنها المتلف والغاصب فالبدل يكون رهنا وكذلك يقال بوقفية ثمن العين الموقوفة في صورة جواز بيعها، وقد يفرق بين الصور بأن العين في صورة الاتلاف أو التلف في يد الغاصب في عهدة الضامن بأوصافها فكما أن العين في العهدة كذلك خصوصية الرهنيةبخلاف صورة المعاوضة بالبيع.
وأما العين الموقوفة فليست ملكا للطبقة الموجودة بل بنحو الاختصاص بل لها بالفعل وللطبقة المعدومة شأنا فكأنها شريكة مع الطبقة الموجودة فلا بد من انتقال العوض في