پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص356

يأمره فوضعها في منزل جاره – إلى آخر ما تقدم ” (1)وهذه الرواية وإن وردت في الوديعة لكن الظاهر عدم الفرق، لكن يقع الاشكال فيما هو المعروف من الضمان بمجرد التعدي أو التفريط ولو لم يكن التلف مستندا إلى التعدي والتفريط كما لو وضع الرهن في محل لا يجوز وضعه فيه ثم رده إلى محله فتلف.

وجه الاشكال أن عقد الرهانة باق وكذلك مثل عقد الوديعة والوكالة ومقتضى العقد كون المرتهن والمستودع والوكيل امناء على المشهور بمعنى كونهم مأذونين من قبل الراهن والمستودع بالكسر والموكل لا بمعنى كونهم أمناء خارجا وبتعبير بعض الاعلام أيديهم بمنزلة أيدي اولئك والانسان لا يضمن ما في يده وإن لم يخل عن الاشكال دل الدليل على ضمانهم إذا تلف العين من جهة التعدي أو التفريط فما وجه تضمينهم مع التلف بغير التعدي والتفريط.

مما ذكر ظهر الاشكال في ضمان العين بمجرد التصرف الغير المجوز وكذلك ضمان المنافع الغير المستوفاة، نعم يضمن بالنسبة إلى المنفعة المستوفاة، فيستحق الراهن اجرة المثل بمقتضى احترام مال المسلم، وأما لو كان الرهن دابة أنفق المرتهن عليها وقام بمؤونتها وتقاص الراهن والمرتهن إن لم يكن لاحدهما فضل على الاخر بأن كانت الاجرة مساوية للمؤونة على ما في المتن ولابد من تقييد ذلك بصورة الاذن من الراهن أو من يقوم مقامه ومع التعذر ينفق حسبة ويقصدالرجوع إليه فأن كان المصروف قيميا يقابل ما عليه من الاجرة ويحصل التهاتر على المعروف وأن كان مثليا فلا وجه للمقابلة بل يستحق كل من الراهن والمرتهن شيئا على الاخر.

نعم لهما أن يتصالحا وعليه لا يلزم التساوي في القيمة.

وأما الرواية المشار إليها فلعلها مصححة أبي ولاد ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة أو البعير رهنا بماله أله أن يركبه فقال عليه السلام: إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه (2) “.

وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: ” قال رسول الله

(1) المصدر باب الوديعة تحت رقم 2.

(2) الكافي ج 5 ص 236.