پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص352

إلى السفيه لادليل على منعه لانه ليس تصرفا ولذا شرط بعض الاكابر عدم السفه في خصوص الراهن من بعض المتون، واما اشتراط الوكالة فجوازه معروف وللتأمل فيه مجال من جهة أن المعروف أن الوكالة من العقود والعقد يحتاج إلى الايجاب القبول فاشتراطهابنحو اشتراط النتجة كيف يصح وهذا هو الاشكال في إشتراط المبيعية في ضمن العقد نعم لا مانع من إشتراط الاذن لعدم كونه داخلا في العقود ولكن أحكام الوكالة لا يترتب على الاذن ثم إنه مع فرض الصحة المعروف عدم انعزال الوكيل بعزل الراهن لكون الشرط في ضمن العقد اللازم من طرف الراهن وفيه أيضا تأمل لامكان أن يقال ان الوكالة إستنابة للوكيل من طرف الموكل بحيث يعد فعله ومع عزل الموكل كيف يعد فعله فعله وبهذا الاشكال يتأمل في بقاء الاذن مع فرض كون الوكالة من الايقاعات الغير المحتاجة إلى القبول وأما بطلان الوكالة بموت الموكل فهو المشهور بل ادعي عليه الاجماع وربما يستدل عله بأن مناط جواز التصرف هو الاذن وينقطع بالموت وبأن المال بعد موته ينتقل إلى الورثة، ولا يخفى الاشكال في ما ذكر من الاستدلال فإنه لا يعتبر بعد تحقق الوكالة والاذن التفات الموكل والاذن فما لم يرجع الموكل عن توكيله ولم يعزل ولم يصل العزل إلى الوكيل يكون الوكيل باقيا ” على وكالته والمأذون يكون باقيا على إذنه فكيف يدعى انقطاع الاذن بالموت مضافا إلى النقص بالوصية وفي الوصية يتحقق الاستنابة عن الموصي للوصي والاستنابة تتعلق بما بعد الموت فالعمدة الاجماع إنكان متحققا، فما ذكر من أن المال ينتقل إلى الورثة لا يخفى ما فيه فإن الوكالة تتعلق بما للموكل من التصرفات والتصرف ليس منحصرا بالاموال المتنقلة إلى الورثة فمع انتقال المال إلى الغير في حال الحياة أيضا تبطل الوكالة بالنسبة إليه.

وأما الرهانة فلا وجه لبطلانها.

(ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن سواء كان الراهن حيا ” أو ميتا ” وفي الميت رواية اخرى، ولو قصر الرهن عن الدين ضرب مع الغرماء بالفاضل).

– 22 –