جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص341
فعليه الاجرة وكذا للقبض والاقباض وكذا الكلام في اجرة الناقد ووزان الثمن بالنسبة إلى المشتري ومع التبرع من طرف الواسطة لم يستحق، ويمكن أن يقال الاجرة على الامر ولو لم يكن العمل لمصلحة نفسه، فلو أمر بالعمل لاخيه المؤمن إحسانا له يستحق العامل الاجرة على الامر كما لو أمر الطبيب بمعالجة المريض من دون استدعاء للمريض.
(وإذا جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الامر به ولايجمع بينهما لواحد ولا يضمن الدال ما يتلف في يده ما لم يفرط.
ولو اختلفا في التفريط ولا بينةفالقول قول الدلال مع يمينه، وكذا لو اختلفا في القيمة).
إن كان المراد من الجمع بين الابتياع والبيع ابتياع شي ثم بيعه من آخر فلا إشكال لتعدد العمل وإن كان المراد ابتياع معاملة واحدة وأخذ الاجرة من الطرفين فقد يقال: إن أخذ الاجرة للايجاب من طرف والقبول من طرف آخر فلا بأس ولا مانع وإن أخذ الاجرة بلحاظ الاثر فلا وجه لاخذ اجرتين مع الوحدة ويمكن أن يقال: إذا أمر صاحب المتاع ببيع متاعه وأمر آخر اشتراء المتاع وكان نظرهما إلى الاثر لاصرف الايجاب والقبول فلا إشكال في استحقاق المأمورين الاجرة مع أن عمل كل منهما ليس إلا الجهة الراجعة إلى آمره لا أصل الاثر لكونه خارج عن اختيار كل واحد فمع إيقاع المعاملة من جانب الطرفين ما المانع من أخذ الاجرة.
وأما عدم ضمان الدلال ما يتلف في يده فالظاهر عدم الخلاف فيه وعلل بكونه أمينا، وظاهر كلماتهم كفاية الاذن في تحقق الامانة ويتوجه عليها وقوع الخلاف في المقبوض بالسوم مع وجود الاذن فيه ومع التفريط يضمن الدلال للخروج عن الامانة ومع الاختلاف في تحقق التفريط القول قول الدلال لاصالة براءة ذمته مع يمينه وكذالو اختلفا في القيمة لاصالة براءة ذمته عن الزيادة.