پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص335

الاداء من أمانته فأن قصرت نيته عن الاداء قصرا عن من المعونة بقدر ما قصر من نيته (1) ” وقد يستظهر من بعض هذه الاخبار فساد الدين لكن الظاهر خلافه حيث أن التعبير عن غير الناوي للقضاء ” فذلك اللص العادي.

أو كان بمنزلة السارق ” لا يراد منهظاهرا ترتب أحكام اللص والسارق عليه ولم يجعل الفقهاء من شرائط صحة القرض نية الاداء.

وأما لزوم العزل عند وفاته موصيا به فادعي في خصوص العزل الاجماع فإن تم وإلا فللاشكال فيه مجال لان مقتضى احترام المال الاهتمام بإ يصاله إلى صاحبه أو من يقوم مقامه بأي نحو أمكن ولا مدخلية لخصوص العزل.

وعن السرائر ادعاء الاجماع على خلافه بل لعله يظهر خلافه من بعض الاخبار كخبر هشام بن سالم قال: ” سأل خطاب الاعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاجرة ففقدناه وبقي له من أجره شي ولا نعرف له وراثا قال: فأطلبوه قال: قد طلبناه ولم نجده، فقال: مساكين – وحرك يديه – فأعاد عليه، قال اطلب واجهد فإن قدرت عليه وإلا كسبيل مالك حتى يجي له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه (2) ” وقد يقال جعله كسبيل المال والوصية يقتضيان عزله ولا يفهم من هذا الخبر ما ذكر مضافا إلى أن العزل لازمه تعيين الحق به ولازمه سقوط الحق مع حصول التلف بدون التعدي والتفريط والالتزام به مشكل، وأما الوصية به فهي مضمون الخبر لكنهلم يظهر منه تعينها بل الظاهر أنها أحد الطرق لايصال الحق إلى صاحبه فلو كانت الورثة عالمة بالحق وبناؤهم على إيصال الحق إلى صاحبه كسائر ديون مورثها أوص المورث به أو لم يوص يشكل وجوب الوصية بالخصوص.

وأما صورة اليأس فلا يبعد

(1) الكافي ج 5 ص 95 والتهذيب ج 2 ص 59.

(2) الكافي ج 7 ص 153.

وليعلم أن هذا الخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 166 باختلاف يسير في الفاظه من رواية حفص الاعور.