جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص333
جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء من حسنات وإذا رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب (1) ” وقوله صلى الله عليه السلام على المحكي ” من أقرض مؤمنا قرضا حسنا ينظر ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه (2) ” وغيرهما حيث أنه يستفاد منها أن المقرض له أن يطالب دينه في كل وقت ويستحب الامهال والارفاق.
ويمكن أن يقال هذه الاخبار غير ناظرة إلى صورة الشرط كما أن مثل ما ورد من ” أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، وإذا افترقا وجب البيع ” لا يعارض مع دليل الشرط إذا اشترط الخيار وإلا للزم القول بعدم اللزوم مع اشتراط الاجل في العقد اللازم الاخر، هذا مضافا إلى الاية الشريفة ” إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فأكتبوه (3) ” والمروي عن ثواب الاعمال ” من أقرض قرضا وضرب له أجلا ولم يؤت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كل يوم متأخر عن ذلك الاجل مثل صدقة دينار كل يوم (4) ” ومضمر الحسين بن سعيد ” عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثممات المستفرض أيحل مال القارض بعد موت المستقرض منه أم لورثته من الاجل ما للمستقرض في حياته فقال: إذا مات فقد حل مال القارض (5) ” والخدشة في دلالة الآية الشريفة بعدم ظهورها في القرض لا يخفى ما فيها، و كذلك الخدشة في دلالة المروي عن ثواب الاعمال كالرضوي نحوه بأن أقصاهما الدلالة على صحة التأجيل ولا كلام وثمرتها إنما هي جواز تأخير الدفع إلى الاجل ووجوبه بعده وهو غير لزومه الذي هو عبارة عن وجوب التأخير إليه وإنما الكلام فيه إذ لا يخفى أنه إذا صح اشتراط التأجيل لا يجوز للداين المطالبة، والمشهور جواز المطالبة.
(1) و (2) ثواب الاعمال ص 76.
(3) البقرة 282.
(4) ثواب الاعمال ص 76.
(5) التهذيب ج 2 ص 61.