جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص316
لان المعارضة بين الاستصحاب وأصالة الصحة وبين أصالة الصحة في مجهول التاريخلعدم كون النسبة بين أصالة الصحة والاستصحاب نسبة الدليل والاصل حتى يقال بعد تعارض أصالة الصحة في الطرفين يرجع إلى الاستصحاب.
(الفصل الثامن في السلف
وهو ابتياع المضمون إلى أجل بمال حاضر أو في حكمه والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه، الاولى الشروط وهي خمسة الاول ذكر الجنس والوصف فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود، ويجوز في الامتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه) السلف والسلم عبارتان عن بيع شيئ موصوف في الذمة بشي حاضر أو ما في حكمه، والمراد مما في حكم الحاضر ما يقابل الموصوف المضمون إلى أجل في الذمة ولم يكن حال العقد حاضرا بل في حكم الحاضر، غاية الامر لابد من إقباضة قبل التفرق وهو قسم من البيع فلابد فيه من الايجاب والقبول، وينعقد بلفظ بعت و قبلت، والظاهر جواز تقديم أسلفت وأسلمت من طرف المشتري وتأخير قبلت من طرف البايع، ومع تقديم أسلفت وأسلمت تفسيره بالابتياع لا يخلو عن مسامحة لان الابتياع مطاوعة للبيع والمعنى المطاوعي لا يقدم على المطاوع له، والظاهر انعقاده بالمعاطاة كسائر أقسام البيع وبعد الفراغ عن كونه من أقسام البيع لابد من مراعاة شروط البيعومنها ذكر الجنس أي الحقيقة النوعية والوصف لفساد البيع الغرري، ويشير إلى ذلك جملة من الاخبار منها ما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه واله لا بأس بالسلم في المتاع إن سميت الطول والعرض (1) ” وما رواه في الكافي عن جميل بن دراج في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا بأس السلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض (2) ” وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: ” لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه (3)
(1) و (2) الكافي ج 5 ص 199.
(3) الفقيه باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما تحت رقم 23.