جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص311
رجاء وجدان العبد لا يعد بمنزلة التلف فكيف يقبض نصف الثمن الذي أعطى البايع ويمكن أن يكون مراعى من دون أن يكون ملكا للمشتري من جهة الانفساخ، ومع عدم العمل بمضمون الرواية يشكل ما في المتن من استحقاق المشتري ما ابتاعه لانه مبني على عدم تعين المبيع في العبدين والظاهر تعينه لحصول القبض نظير حصول القبض في وقف بعض العين المشتركة بإقباض تمام العين مع إذن الشريك ومع حصول الشركة يكون الابق الذي هو بمنزلة التالف نسبته إلى البايع والمشترى على السواء وبمقتضى قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لاخيار له ينفسخ المعاملة بالنسبة إلى البعض إذا كان التلف في زمان الخيار ومع انقضاء زمان الخيار يكون التلف من مال البايع والمشتري، نعم إن قلنا بعدم حصول القبض وكون التلف من مال البايع يستحق المشتري ما ابتاعه، وأما عدم صحة ابتياع عبد من العبدين فهو المعروف واستدل عليه تارة بالجهالة التي تبطل معها البيع إجماعا، واخرى بأن الابهام في البيع مبطل له، وثالثة بالغرر، ورابعة بأن الملك صفة وجودية محتاجة إلى محل تقوم به فيقال: بيع عبد من عبدين وابتياعه تارة بوقوع البيع على أحدهما المصداقي بمعنى وقوع البيع على أحدهما المعين خارجا الغير المعين عند المتعاقدين كما في قوله تعالى ” وجاء من أقصى المدينة رجل ” وأخرى على أحدهما المفهومي كما في قول الآمر جئنيبرجل حيث لاتعين له واقعا، والصورة الاولى كما لو كان للبائع عبدان مات أحدهما وباع الاخر مع تماثل العبدين في الاوصاف كما لو كانا توأمين والوجوه المذكورة لا تجري في الصورتين كمالايخفى.
وأما الوجوه المذكورة فهي القابلة للمنع لمنع صدق الجهالة وعلى فرض الصدق نمنع كون البيع بهذا النحو من الجهالة باطلا ونمنع كونه غرريا مع تساوي الافراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة وقد يقال: عمدة الوجوه في ما هو محط نظر الاصحاب وهو ما إذا لم يكن لمتعلق البيع واقع معين أنه وإن لم يقم دليل خاص على ان الابهام في البيع مبطل له إلا أن توقف البيع على وجود محل يقوم به لا يمكن إنكاره، فإن الملكية وإن لم تكن أمرا خارجيا وصفة وجودية بل من الاعتباريات إلا ان هذا الامر الاعتباري لا بد له من محل يقوم به فان البيع الذي هو تبديل طرف الاضافة